عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

"اسماعيل نصر الدين" يتقدم بالتعديلات الدستورية بداية دور الانعقاد الثالث

د.اسماعيل نصر الدين
د.اسماعيل نصر الدين - عضو مجلس النواب

اعلن الدكتور اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب انه سيقوم بإعادة تقديم التعديلات الدستورية، فى بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما قام بتأجيلها نزولاً على رغبة عدد من الاعضاء والشخصيات العامة، بعدما تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضى، نتيجة للظرف السياسى التى كانت تمر به البلاد.

واكد نصر الدين، فى بيان صحفى اليوم ان مصر فى حاجة ماسة لأجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة ان الدستور وضع فى ظرف استثنائى ووضع بنوايا حسنة، مشيراً الى ان المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.

اواضاف النائب اسماعيل نصر الدين، ان الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، قام بأدخال عدد من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور والتنى تنص على " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".

واشار نصر الدين الى ان هذه المادة يوجد بها عوار دستورى، حيث انه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أي من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، و لا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب ، وتسأل نصر الدين واذا رفض مجلس النواب عزل الوزير فكيف يتعمل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟

وكشف اسماعيل نصر الدين ،انه ستم ادخال تعديل على 6 مواد على الاقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، و جمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.

وأكد نصر الدين ، إن هناك مجموعه من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وهى أنه ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقه بل نقول أنها تبنت حلول قد لاتصلح لحل المُشكلات الموجودة فى المجتمع والتى تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.

وأضاف عضو مجلس النواب، لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية فى مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم.

وجاء فى البيان الصحفى، ان اللجنة المسئولة عن اعداد التعديلات الدستورية ستقوم بتنظيم مؤتمر صحفى،لشرح الغرض من هذه التعديلات يوم 20/8 القادم،بحضور عدد من اساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة.

وكشف الدكتور اسماعيل نصر الدين ، عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الان وهى:

المادة 103
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون".


المادة بعد التعديل
"يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مرعاة اصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين".


المادة 140
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة بعد التعديل
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة 190
"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

المادة بعد التعديل

"مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"
تابع موقع تحيا مصر علي