عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ننشر نص قانون وكالة الفضاء بعد موافقة البرلمان عليه

تحيا مصر

وافقت لجنة التعليم في مجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية.
ومنح التشريع الجديد مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات لا يجوز خلالها ترحيل أي فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.

«تحيا مصر» تنشر نص مشروع القانون بعد موافقة لجنة التعليم.

المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة ولها حق إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارتها، بهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي ‪.

المادة الثانية
تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

المادة الثالثة
تباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي
*وضع الإستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا
*وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه
* الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة
*الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
*وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة
*دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها
*تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعه الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.
*دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء
*دعم وتأسيس بنيه تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية
*تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة في مجال علوم وتكنولوجيا
*تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
*إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة
*المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة
*مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء
*متابعه اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.

المادة الرابعة
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة مما يأتي:
*الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة
*القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة
*الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
*مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة
*عائد استثمار أموال الدولة
* أيه موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.

المادة الخامسة
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ألسنه المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
وتمنح الوكالة مهلة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون من منع توريد فائض الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة.
ويتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، وفى حالة الفائض الفعلي عن المقدر، يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.

المادة السادسة
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات في مجال تخصصها.

المادة السابعة
يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من
رئيس الوزراء
وزير الدفاع
وزير الاتصالات
وزير المالية الوزير المختص بالبحث العلمي
وزير الدولة للإنتاج العلمي
رئيس جهاز المخابرات العامة
الرئيس التنفيذي للوكالة
رئيس الهيئة العربية للتصنيع
وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة في مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.

المادة الثامنة
يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمي ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للوكالة
*أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
*ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة التاسعة
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الوكالة من أجلها وله على الأخص.
إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي
نقل الاعتمادات من بند إلى آخر
تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها على النحو المبين في اللائحة التنفيذية
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة
وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة.
وضع لائحة شئون العاملين بالوكالة المنظمة لتعينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة.
اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد
قبول الهبات والتبرعات والتي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها.

المادة العاشرة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة الحادية عشر
يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجه وزير ويصدر قرار بتعينه أو إعفاءه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعينه لمدة 4 سنوات قابله للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير ويكون مسئولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة سير العمال وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة

المادة الثانية عشرة
يندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه

المادة الثالثة عشرة
يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات

المادة الرابعة عشرة
يكون للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة

الخامسة عشرة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ.

المادة السادسة عشر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
تابع موقع تحيا مصر علي