عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ننشر بالتفاصيل.. نص قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

تحيا مصر

حصلت "تحيا مصر" على مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بعدما وافق مجلس النواب عليه خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

ونص مشروع القانون على:

مادة (3) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها:

الأمان النووى: توفير الظروف التشغيلية السلمية ومنع وقوع الحوادث أو للتخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير المبررة.

الأمن النووى: منع واكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخرى أو بمنشآتها والخروقات المتعلقة بأمن وثائق ونظم المعلومات والحاسبات الخاصة بها.

مادة (9) تكون وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة، عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الأمن وحماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي طبقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية.

مادة (13) تتكون موارد الهيئة من:

1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.

2- حصيلة رسوم الأذون والتراخيص التي تصدرها الهيئة.

3- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون هذا الغير غير خاضع لرقابة الهيئة.

4- المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابي، وطبقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

5- عائد استثمار فوائض أموال الهيئة.

6- القروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقانون.

7- المصروفات الإدارية التي يقترحها مجلس الإدارة مقابل إجراء المعاينات والاختبارات والدراسات اللازمة بصدد إجراءات استصدار الأذون والتراخيص والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز 15% من قيمة الرسم المقرر، أو أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابية ومقتضيات الأمن القومى.

مادة (15) يعين رئيس الهيئة ونائب أو أكثر له بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد معاملتهم المالية بقرار منه.

مادة (16) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يٌشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة على النحو الآتى:

- رئيس الهيئة (رئيسًا لمجلس الإدارة)

وعضوية كل من:

- أقدم نائب لرئيس الهيئة ويحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه.

- المستشار القانونى للهيئة.

- خمسة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والبيئة.

- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

- خمسة من ذوى الخبرة في المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون عضوًا بالمجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويح لأى من مجالات الاستخدام المختلفة للأنشطة النووية والإشعاعية.

ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته حال انتهاء مدته لحين صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل.

مادة 17 ( بند -8، 13) :

8- اقتراح تعديل فئات رسوم التراخيص والأذون بأنواعها بما لا يجاوز مثلي قيمة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

13- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الحكومة، والجهاز الإداري للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء.


مادة 18 :

يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة تنظم جميع شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة وبمراعاة ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي، وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بجداول المرتبات والقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الإداري للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ودون التقيد بقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

مادة 32:
يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتي:

أولًا - محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه:

يكون رسم الأذن الواحد 3 ملايين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالى المياه المحلاة سنويًا.

ثانيًا - مفاعلات البحوث والاختبارات : يكون رسم الأذن الواحد 100 ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل 20 ألف جنيه سنويًا.

ثالثًا - المنشآت النووية الأخرى: يكون رسم الأذن الواحد 200 ألف جنيه ورسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه سنويا.

رابعًا - المنشآت الإشعاعية: فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي، والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل 100 ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة 5 آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح.

خامسًا - التراخيص الشخصية للأفراد : يكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح 10 آلاف جنيه ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة 1000 جنيه عن فترة الترخيص الممنوح.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقررة لكل منها، على أن يُسدد الرسم نقدًا أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الإذن.


مادة (33) الفقرة الثانية:
ويكون لمفتشى الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
مادة (77) الفقرة الأخيرة:
ويتم التنسيق في تطبيق أحكام هذه المادة، مع وزارات الدفاع، والداخلية، والوزارات المختصة بكل من النقل والطيران المدني والبيئة والهيئات المعينة بالاستيراد والتصدير، وجهاز المخابرات العامة وهيئة قناة السويس، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة في حدود اختصاص كل منها.

مادة (78) الشخص: ويشمل أي شخص طبيعى ويقصد به الفرد أو أي شركة أو أي هيئة خاصة أو عامة سواء كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية أو غير متمتعة، وكذا أي مؤسسة أو منظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة، وكذا أي دولة أو أي وحدة مكونة للدولة.
مادة (85) : ويجوز للمحكمة أن تعفي القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار للشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية في حالة قيام القائم بالتشغيل بإثبات أن الأضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة أعمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر.
مادة (88) :
(بند – ب) إذا نشأت الحادثة النووية بسبب فعل أو تقصير وقع بقصد إحداث الضرر فيكون له حق الرجوع على الفرد الذي تسبب بفعله أو تقصيره بذلك القصد.
(المادة الثانية ) يضاف بندان جديدان برقمى (14، 15) إلى نص المادة (17) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية جديدة إلى المادة (20) من القانون ذاته نصاهما الآتيان:

المادة 17 :
14- وضع ضوابط لاستثمار أموال الهيئة وقواعد التعامل عليها.
15– وضع ضوابط لتظلمات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وتشكيل لجنة لنظرها، وتحديد المدد اللازمة للبت فيها.
المادة (20) فقرة ثانية:
لجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ترشيح ممثل لكل منهما، لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهما صوت معدود.
(المادة الثالثة) ينقل إلى هيئة الطاقة الذرية تبعية المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقًا بمسمى مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي وتنقل إليه جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة.
وينقل إلى المركز كافة العاملين سواء شاغلي الوظائف الإدارية أو أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم سواء المنقول منهم للهيئة من المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقًا، أو من تم تعيينهم بالهيئة، وذلك بذات وظائفهم ومرتباتهم وكافة ومزاياهم المالية والعينية كحد أدنى، ويطبق في شأنهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تسري على أقرانهم بهيئة الطاقة الذرية، وذلك خلال ثلاث سنوات وبالتنسيق بين رئيسى الهيئتين ووزارة المالية، بما لا يخل بانتظام واستمرار العمل بالهيئة.
(المادة الرابعة) تلغى المادتان (12 بند 18)، (19) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه.
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تابع موقع تحيا مصر علي