عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

عصام البطاوي لمتظاهري المترو: تعطيل المرفق مصيره السجن او الحبس

تحيا مصر

حذر د. عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض المواطنين من الانجراف وراء دعوات التظاهر والاحتجاج التي اطلقها الموالين فكريا لجماعة الاخوان المسلمين و الكيانات الارهابية بهدف الاعتراض على تسعيرة تذاكر المترو الجديدة ..وكذلك اللجوء الى تعطيل حركة مرفق مترو الانفاق باي شكل من الاشكال وذلك لان تلك الافعال تندرج تحت عقوبات قانون التظاهر والتي تكون نهايتها السجن والحبس لمرتكبيها .

وشدد د. البطاوي على ان قانون التظاهر نص صراحتا في المادة السابعة على يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر ..و في مادته رقم 20 على يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون أو توسط في ذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع...وفي مادته رقم 21 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون حيث ان المادة السابعة نصت على يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر .

وأضاف ان المادة 23 من ذات القانون نصت على يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون..مؤكدا د.عصام البطاوي بان مصير كل متظاهر بدون تصريح او متجمهر عطل مرفق من مرافق النقل العام السجن او الحبس .
تابع موقع تحيا مصر علي