عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

برلماني يقدم مشروع قانون جديد بالبرلمان لإلغاء عقوبة تعاطى الحشيش

تحيا مصر

قال المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، إنه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان لإدراجه ومناقشته بدور الانعقاد الجارى بشأن إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات وتحديدا "الحشيش".

وأوضح طلعت، أنه سيبدأ فى جمع توقيعات النواب على مشروع القانون بالجلسة العامة المقبلة للمجلس المقرر انعقادها يوم 21 أكتوبر الجارى، تمهيدا لإدراجه بالمجلس للمناقشة خلال دور الانعقاد الرابع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون تتمثل فى إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات، واستبدالها بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 لـ 6 شهور، وذلك بهدف معالجته من إدمان تناول المخدرات.

وأكد النائب جون طلعت، أن المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين، مؤكدا أن استبدال العقوبة بتهيئة المريض وعلاجة أفضل من حبسه ويوازى التكلفة التى تنفقها الدولة عليها بالسجن.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الهدف من مشروع القانون حماية الشباب والحفاظ عليهم خاصة وأنه أكثر المتعاطين أصبحوا من الشباب ويتم ضبطهم وحبسهم بسبب تناول المخدرات، ومن ثم ضياع مستقبلهم، ويكونوا أكثر عرضة للاجرام من خلال تبادل الأفكار مع المسجونين الآخرين، بينما الحل الأفضل والجديد هو علاج الشخص المضبوط بتعاطى المخدرات وتهيئته للاندماج بالمجتمع بدلا من وضعه فى السجن.

واستطرد أن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن تنفق ميزانيات ضخمة تصل لملايين على حملات التوعية والاعلانات بمخاطر الادمان، فضلا عن ما تتحمله الدولة أثناء حبس المتعاطين من مبالغ كبيرة بالسجن فى توفير الأكل والشرب للسجين وترحيلاته، مؤكدا أن توجيه تلك المبالغ للعلاج سيكون أفضل بكثير ويحقق نتائج ايجابية بدلا من الحبس.

وأكد النائب جون طلعت أن مشروع القانون يخص إلغاء العقوبة عن المتعاطين فقط ولا علاقة له بالاتجار، إذ أنه يجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها بالمادة المادة (34) من قانون العقوبات، التى حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.
تابع موقع تحيا مصر علي