عاجل
الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الإدارية العليا: استعادة 405 فدانا مغتصبة من طارق نور إلى عصمة الدولة

تحيا مصر

فى حكمين مهمين لكشف ملف فساد الأراضى , أصدرتهما المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد وكريم شهاوى نواب رئيس مجلس الدولة أعادت في الحكم الأول للدولة 405 فدان مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور و وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال أخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل ومن بينهم نجله كريم طارق نور وصفته المحكمة بأنه تنازلا ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة حتى يتلافى حظر تملك ال 100 فدان وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً.

وقضت المحكمة فى الحكم الأول بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا, ورفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007 , وألزمته المصروفات عن درجتي التقاضى.

كما قضت المحكمة فى الحكم الثانى بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا, ورفض الدعوى المقامة من علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونيهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007 , تنازل منها طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس عن 271 فدانا وهو غير مالك أصلا لها , وألزمتهم المصروفات عن درجتي التقاضى.

أولاً : ماذا قالت المحكمة في الطعن الأول الخاص برفض تملك لطارق نور ل 405 فدانا بمائتى جنيه للفدان حال كون اللجنة العليا لتثمين الأرضى قدرتها بخمسين ألف جنيه عام 2007 :

قالت المحكمة أن الثابت بالأوراق كما ما هو بيِن من كتاب رئيس اللجنة العليا لتثمين الأراضى الموجه إلى الشركة الطاعنة – على نحو ما ورد بحافظة مستنداتها المقدمة منها أمام هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/10/2017 – أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسون ألف جنيه وفقاً للتصريح الذى طلبته الشركة الطاعنة من محكمة أول درجة بناء على المعاينة التى تمت فى 28/3/2007 للأراضى الواقعة عند الكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحرواى الداخل فيه زمام الأرض محل التداعى , وكان عليها الامتثال وسداد مديونية الدولة إن أرادت لنفسها سبيلا , لكنها اَثرت أن تضع يدها على مساحة ال 405 فدانا بعد قدمت الشركة بتاريخ 18/4/2012 شيكاً بمبلغ أربعمائة وخمسة ألف جنيه فقط , وتمت تسويته بتاريخ 25/6/2012 , لأرض يتخطى ثمنها عشرين مليون جنيه عام 2007 بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه , حسبما أفاد كتاب الإدارة المركزية والتصرف بالهيئة , المؤرخ 25/7/2013 المقدم رفق حافظة مستندات الشركة الطاعنة ذاتها, مخالفا بذلك الحد الأقصى لتملك الأراضى الصحراوية والمستصلحة بمائة فدان الذى حدده القانون رقم 148 لسنة 2006 ودون أن تنصاع إلى تقدير اللجنة العليا على نحو ما سلف , غير عابئة بحرمة أراضى الدولة , ومن ثم يكون طلب الشركة الطاعنة تمليكها كامل مساحة 405 فدانا وبسعر مائى جنيه للفدان على نقيض ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضى , وعلى خلاف الحظر الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 2006 بتحديد مائة فدان كحد أقصى لتملك الأراضى الصحراوية المستصلحة مخالفاً لحكم القانون .

وأضافت المحكمة أن رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف قد أحال بتاريخ 12/12/2010 طلب الشركة الطاعنة لتقنين وضع يدها على مساحة ال 405 فدانا للمستشار القانونى للهيئة اَنذاك , والذى أبدى رأيه القانونى فى ذات يوم 12/12/2010 أورد به أنه بصدور قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أصبح لا يجوز التصرف فى أراضى الدولة سوى بالمزاد العلنى , وأنه بصدور القانون رقم 148 لسنة 2006 يجوز التصرف بطريق الاتفاق المباشر لمن قام باستصلاح وزراعة مساحات وضع اليد قبل صدور القانون المذكور بحد أقصى مائة فدان , وأنه من ثم يتعين الالتزام بأحكام القانون المذكور , لكنه أورد مباشرة عقب كلمة الالتزام بأحكام القانون المذكور عبارة " الذى لا يسرى على الطلب المقدم من الشركة " , مما يشوبه بالتناقض الشديد , الأمر جعل الجهة الهيئة فى حيرة من أمرها بشأن ما أورده من ضرورة الإلتزام بأحكام القانون وفى الوقت ذاته عدم سريانه على مُقدم الطلب , فكيف يستقيم الالتزام مع الاعفاء منه ! وأضحت الهيئة عاجزة عن اتخاذ قرار صريح فى اجتماع مجلس إدارتها لبحث هذا الموضوع , مما اقتضى من السيد رئيس الإدار
تابع موقع تحيا مصر علي