عاجل
السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس الدولة يلغي عمومية الصيادلة ويبطل قراراتها

تحيا مصر



ألغت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة المنعقدة في ١٤ مايو الماضي لبطلانها ، وبالتالي بطلان القرارات الصادرة وهى عزل ٧ من أعضاء المجلس

كما قضت المحكمة بإلزام النقابة استلام لأوراق مرشح لمنصب النقيب ، وآخر لعضوية مجلس الإدارة ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها


صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشارين شريف أبو الخير و حامد محمد محمود ، نائبي رئيس مجلس الدولة .


وأشارت المحكمة إلى أن نقيب الصيادلة وإن كان يستوي علي قمة هذه النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى ويرأس جمعيتها العمومية، إلا أنه لا يقوم مقام مجلس نقابتها فيما وُسد إليه من اختصاص محجوز له بنص القانون

وأضافت المحكمة أنه لم يتم عرض طلب عقد الجمعية العمومية يوم ١٤ مايو الماضي على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد ، مما يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا سنده من الأوراق والقانون، ويكون واجب الإلغاء.

وأشارت الى أن الدعوة لم تصدر على النحو الصحيح ولم يتصل بها علم جميع أعضاء النقابة المكونين للجمعية العمومية لها، وأضافت أن اجتماع بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بناء على هذه الدعوة الباطلة، وصدرت عنهم قرارات، وهي ترتبط بعلاقة تبيعة بقرار الدعوة، فمن ثم تبطل جميع الإجراءات والقرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع.


وثبت أمام المحكمة من الأوراق وجود انشقاق بين أعضاء مجلس النقابة ترتب عليه صدور قرارات متعارضة ومضطربة بين تشكيلين من أعضاء مجلس النقابة، فإنه من المقرر أن الغاية من إنشاء النقابات المهنية هي تأدية الرسالة المنوطة بهم من الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة والمشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية ، بما يحقق التنمية الاقتصادية للبلاد وتيسير الخدمات العلاجية للمواطنين ، ووفر لهم المُشرع قدرا من الاستقلال عن طريق انتخاب مجالس النقابات العامة والفرعية من بين أعضاء المهنة ـ الجمعية العمومية ـ ومن ثم فإن المحكمة لا تتدخل في الملاءمات التي تتراءى لمجلس النقابة العامة للصيادلة أو لجمعيته العمومية، وإنما هي قوامة على المشروعية حيث تراقب مدى موافقة القرارات التي تصدر عن المجلس للقوانين واللوائح، ولا يكون في اعتبارها الأفراد المكونين لأعضاء مجلس النقابة التي يصدر عنها القرار محل المراقبة إلا من ناحية صحة التشكيل والإجراءات التي تتخذ من المجلس، بوصفه مجلس للنقابة، طالما لم يصدر حكم قضائى يفصح عن بطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة.


أقام الدعوى كل من الدكتور عصام عبد الحميد، وأحمد عبيد، وأحمد فاروق، و جورج عطاالله، وصبرى الطويلة، الصيادية وأعضاء المجلس، وطالبوا فيها، إلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018 وتضمنت عزل أعضاء المجلس ، وتصعيد بعض مؤيديه ليحلو محلهم
تابع موقع تحيا مصر علي