عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بأمر البرلمان: لايجوز تفتيش مكتب المحامى الا بمعرفة رئيس نيابة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك،وبناء علي إّذن من المحامي العام الأول.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةعن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب/ ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ونصت ( مادة 51/ فقرة أولى ): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك....وبناء علي إّذن من المحامي العام الأول.

كما وافق الأعضاء علي ( مادة 99/ الفقرتين الأولى والثانية): بأن يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامي الذي اقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل في هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله ويجوز للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة أما الغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

كما وافق أيضا ( مادة 103 ): "مستحدثة من اللجنة" تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
تابع موقع تحيا مصر علي