عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

برنامج عمل أولى جلسات البرلمان في دور الانعقاد الخامس.. الافتتاح بحضور الثلثين.. تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للاجتماع.. إجراء انتخابات اللجان النوعية

مجلس النواب _ أرشيفية
مجلس النواب _ أرشيفية


تنطلق أعمال الجلسات العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقر بأن دور الانعقاد من كل فصل تشريعي تكون في الأسبوع الأول من أكتوبر، عقب العودة من الإجازة البرلمانية.

ووفقا للإجراءات التي أقرتها اللائحة، فلا يتم عودة العمل للبرلمان، إلا بدعوة من رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وفي حال عدم دعوة الرئيس يبدأ المجلس في انعقاد جلساته مباشرة عملا بالدستور.
ويجب حضور ثلثي أعضاء المجلس، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، وإذا تعذر الحضور يتم التأجيل لحين اكتمال النصاب اللازم.
وتبدأ فعاليا ت الجلسة الأولى للبرلمان، بقراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وترفع الجلسة لإجراء الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية (رئيس – وكيلين – أمين سر).
بعد ذلك يتم إعلان نتائج الانتخابات في اللجان النوعية، على أن يتم إعلان الطعون على النتائج وفي حال توافرت الاشتراطات القانونية يتم الإعادة على اللجان محل الطعن، وبعدها يتم إعلان تشكيل اللجان النوعية.

مدة انعقاد الدور الخامس والأخير 9 أشهر على الأقل، على أن تنتهي في يوليو 2020، وبعدها يتم الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية لفصل تشريعي جديد.

وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة."
تابع موقع تحيا مصر علي