عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ننشر أول سيناريو لقانون الكنائس الجديد

صورة ارشيفية كنيسة
صورة ارشيفية كنيسة

قانون سيمنع تفجير أي مشكلات فيما يخص بناء الكنائس، انه قانون بناء الكنائس الجديد الذي يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وهو ما جرت حوله مناقشات حكومية وبرلمانية مع الكنائس الرئيسية الثلاث (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية) بالبلاد .

وفي اجتماع تنسيقية المواطنة التي تضم سياسيين وحزبيين ونشطاء أقباط، طالبت بتعديل قانون بناء وترميم الكنائس، بعد عام على صدوره بما يكفل معالجة ما كشف عنه التطبيق من عوار، واعتماد المشروع الذى تقدمت به التنسيقية للحكومة، وذلك تأكيداً على حق المواطنين المصريين المسيحيين (الأقباط) في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، حتى يتم سد الطرق على استهداف الأقباط والانتقاص من حقوقهم الأساسية، والذي هو فى حقيقته استهداف للوطن ووحدته وسلامه وقالت التنسيقية في بيان لها.

إن القانون بشكله الحالي وضع الدولة أمام مأزق عدم تقنين أوضاع الكنائس القائمة والمبنية بغير ترخيص، بامتداد عقود، وأمام عدم الموافقة على ما تحتاجه القرى والنجوع فى صعيد مصر من كنائس، والتصدى من جهة الإدارة والأمن لمن يقوم بالصلاة فيما أعد لهذا الغرض بحجة عدم الحصول على ترخيص بذلك، وهى الزريعة التى تتخذ لوقوع أعمال إجرامية من المتشددين والمتطرفين ومن يدعمهم.


وقال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي: إن المناخ العام في مصر، لا يتعامل مع قانونتنظيم وبناء وترميم الكنائس، كونه يخص المسيحيين فقط، ولا يناقشه سوى المواقع القبطية. وأضاف "زهران" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالحزب المصري الديمقراطي بالتعاون مع "تنسيقية المواطنة" لمناقشة آخر مستجدات قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بعد عام من تطبيقه: "مفيش حاجة في العالم اسمها قانون بناء الكنائس بيكون اسمه قانون بناء دور العبادة".

وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون بناء الكنائس ليس له لائحة تنفيذية، مشيرًا إلى أنه له قرار تنفيذي صادر من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ونشر في الجريدة الرسمية في يناير الماضي.وتابع "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام تاني"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الجمعة، أن القانون مفعل ويمكن لأي أحد أن يتأكد من ذلك.


وفي الوقت الذي توجد مطالب بتعديل كامل لقانون بناء الكنائس، خرج الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها وممثل الكنيسة في لجنة الخمسين لوضع الدستور، والمفوض للحديث عن مجريات تطبيق قانون بناء الكنائس، ليقول بإحدي الفضائيات الأمريكية: «إن القانون الحالي الأفضل على الإطلاق .

وأكد أن مسودة القانون المقدمة من قبل الكنيسة، التي وافق عليها البرلمان تعُد أفضل المشروعات المقترحة، مؤكدًا أنه رفض وجود لوائح تنفيذية للقانون.


فالقانون الجديد ينص علي
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:1 ـ الكنيسة: مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض على 300 متر، ويجوز أن يشمل ما يلي: أ - هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية، ب - صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين، ج - قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي، د - المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمَّن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب، مع مراعاة الارتفاع المناسب والتصميم الهندسي.

2ـ ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة يشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.

3 - مبنى الخدمات: مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة ويشمل إقامة المغتربين والمسنين والمرضى وذوى الحاجة.

4 - بيت الخلوة: مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.

5 ـ مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفٍ لكل الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.

6 ـ الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.

7 - المحافظ المختص: المحافظ الذى تقع في دائرة اختصاصه لأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.

8 - الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

9 - الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.10- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة أو مبنى الخدمات أو بيت الخلوة.

- مادة 2: يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

-مادة 3: يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.

-مادة 4: يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.

-مادة 5 : يلتزم المحافظ المختص في البت في الطلب المشار إليه في المادتين (3)، (4) من هذا القانون وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

- مادة 6: يحظر القيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

-مادة 7: لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

-مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن، وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب.

-مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تُقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.

-مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون

تابع موقع تحيا مصر علي