عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ننشر مذكرة طعن خمس متهمين على الاحكام الصادرة بحبسهم بالاعدام والمؤبد والسجن ١٥عاما

تحيا مصر


تقدم / محمد المنتصر عبد المنعم علي مصطفى وشهرته منتصر الزيات المحامي بالنقض وكيلا عن الطاعنين :
1) بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع رقم (24)
2) ياسر إبراهيم عرفات عرفات رقم (25)
3) أحمد محروس سيد عبد الرحمن رقم (37)
4) حمزة السيد حسين عبد العال رقم (39)
5) إبراهيم عبد المنعم علي أحمد رقم (62)
بطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 7122 /261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة المقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة بجلسة 22/7/2017 والذي قضى بمعاقبة المتهم رقم 25 الطاعن الثاني والمتهم رقم 37 الطاعن الثالث والمتهم رقم 39 الطاعن الرابع وآخرين في القضية بالإعدام شنقا قضى بمعاقبة المتهم رقم 62 الطاعن الخامس وآخرين بالسجن المؤبد وقضى بمعاقبة المتهمة رقم 24 الطاعن الأول وآخرين بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة
ولما كان الحكم لم يلق قبولا لدى المحكوم عليهم الطاعنين في هذه الصحيفة فإنهم يطعنون عليه للأسباب التالية :
أسباب الطعن
أولا : الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
ثانيا : القصور في التسبيب
ثالثا : الفساد في الاستدلال
رابعا : الغموض والإبهام
خامسا : الاضطراب والتهاتر
سادسا : الإخلال بحق الدفاع
على التفصيل التالي :-
أولا: خطأ الحكم الطعين في تطبيق القانون وتأويله
و فساد الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعنين
إن الحكم الطعين وقد دان الطاعنين المتهمين الرابع والعشرون والخامس والعشرون والسابع والثلاثون والتاسع والثلاثون والثاني والستون , ارتكن إلى أسباب لا يمكن الركون إليها للتدليل على توافر الاشتراك في حقهم ولم يبين الحكم في أسبابه أركان جريمة الاشتراك واكتفى في ذلك بعبارات عامة مجملة لا يستبين منها أركان الجريمة ورابطة السببية ولما كانت المادة (310 ) من قانون الإجراءات الجنائية ـ توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا..
ولما كانت جريمة الاشتراك تستلزم انعقاد إرادة المتهمين على ارتكاب الجرم ويشترط ذلك أن توجد قرينة واضحة تساند دليلا كاملا على الاشتراك للقضاء بالإدانة..
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن:
" الاتفاق الجنائي بين المتهمين يستلزم انعقاد إرادة كل متهم وتلاقيها مع إرادة آخرين في عالم الواقع لا في عالم الأفكار والخواطر والأوهام والظنون ـ كما أنه يحتاج إلى ركن معنوي هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه والإرادة الجامعة المعقودة على الاتحاد المذكور انعقاد واضح المعالم ومحددا ومؤكدا "
( نقض 28/4/1948 الطعن 292 ص 180 ق )
وقضت أيضا بأنه:ـ " من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانة المتهم في جريمة الاشتراك في الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا واضحا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وملابساتها وإلا كان قاصر البيان"..
( نقض 15/6/1983 ـ س 34 ـ 153 ـ 778 )
( نقض 26/10/1964 ـ س 15 ـ رقم 122 ـ ص 619 )
( نقض 11/10/1994 ـ س 45 ـ رقم 132 ـ ص 837 الطعن 20743 لسنة 62 ق )
( نقض 11/12/1988 ـ س 39 ـ رقم 198 ـ ص 1303 الطعن 5976 لسنة 58 ق )
وبتطبيق هذه المبادئ التي أرستها محكمة النقض قديما وحديثا على الحكم الطعين وعند استقراء أسباب وحيثيات ذلك الحكم نجد أنه قد حمل قضاءه بإدانة الطاعنين بالجرائم التي نسبها إليه باطمئنانه على تحريات الأمن الوطني التي حررها الرائد أحمد محمد عز الدين عبد القادر وباقي ضباط الأمن الوطني الذين باشروا وقائع ضبط المتهمين وتحرير محاضر ضبط ضمنوها اقرارات منسوبة للمتهمين.

وبالتالي لم يكن استخلاص المحكمة ناتجا عن تحقيق أجرته هي في ساحة القضاء وإنما عما ورد في هذه الأعمال التي قام بها ضباط الأمن الوطني والأمن العام وما ورد بقائمة أدلة الثبوت التي أوردتها النيابة العامة.

ولما كـــــــــانت التحريات التى أقام الحكم الطعــــــــين عليهـــــــا قضائه لا تصلح بذاتها ان تكون دليلاً كاملاً على ثبوت أدانه الطاعنين وأنها لا تعدو كونها تعبيرا عن رأى مجريها لكونها فى حقيقتها غير محدده المصدر بما لا يمكن المحكمه من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل وهو ما استقـــــــــــــرت عليــــــــــه احكام محكمتنا العليا فى العديد من احكامها فقضى فى ذلك أنه :-

( لما كان المقرر أن الأحكام يجب ان تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادرهً فى ذلك عن عقيدة منها هو ما يجرية من التحقيق مستقلاً عن تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكماً سواه .

وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه أو دليلاً على ثبوت التهمه).

وقضي بأنه ( ولما كان الثابت ان ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفه إذا كان من شأنها أن تؤدى الى صحة ما انتهى اليه فأنها بهذه المثابة لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وإنتاجه فى الدعوى او عدم انتاجه وإذا كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بن.
تابع موقع تحيا مصر علي