عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

إحالة صاحب دعوى رد قاضى " قتل المتظاهرين " للجنايات بقضية " تزوير "

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قرر المستشار وائل شبل المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة الكلية باحالة عبد العزيز عامر "محامى" وأحد المدعين بالحق المدنى بقضية القرن إلى محكمة جنايات القاهرة لأتهامه بالتزوير فى محررات رسمية وتقديمها الى جهات حكومية للاستيلاء على شقة مذيعة سعودية بالمعادى .
وجاء نص الاحالة أنه فى غضون عامي 2014 و 2015 اشترك بطريق المساعدة مع وكيله وموظفين لشركتين مساهمتين – حسني النية – فى تزوير محررين لهاتين الجهتين والتى للدولة نصيب فى مالها هما عقد توريد الطاقة الكهربائية المؤرخ فى 14 يناير 2015 وعقد اشتراك توريد غاز طبيعى المؤرخ فى 11 يناير 2015 بأن ساعد الأول بإمداده بمحررين عرفين مزورين فقدمه بدوره للآخرين للاحتجاج بما دون بهما فضبط المحرران أنفى البيان على ذلك الأساس فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
أشترك المتهم بطريقى الاتفاق والمساعدة مع اخرى - انقضت الدعوى الجنائية قبلها بالوفاة - وأخر مجهول فى ارتكاب تزوير محررين هما " عقدى البيع المؤرخين 5 يونيو 1993 و 13 اغسطس 2014 بأن اتفقا معه على تزويرهما وساعداه بان أمداه بالبيانات المراد إثباتها فيها فقام ذلك المجهول باصطناعها وذيل الاول بتوقيع عزاه زورا الى المجنى عليها هانيه راسم بن كامل ليثبت تصرفها فى مسكنها بالبيع زورا وبهتانا للمتوفاة ومن بعدها المتهم بموجب العقد الاخير والذى استعملها فيما زورا من أجله مع علمه بذلك بأن قدمها الى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لتوزيع الغاز بواسطة وكيل حسن النية للاعتداد بما أثبت به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات .
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40 ثانيا وثالثا و 41 و42 و214 مكررا و 215 من قانون العقوبات لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية نأمر باحالة القضية الى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام مع سرعة ضبطه واحضاره وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وارفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم واعلان المتهم بامر الاحالة .
وكان المحامى عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدني فى قضية القرن قد تقدم بدعوى لرد هيئة المحكمة التي يحاكم أمامها الرئيس الاسبق حسنى مبارك بدعوى تهديد المحكمة لهم في إحدى جلسات نظر القضية بفصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة الشهود وقيام حرس أحد الشهود بالاعتداء على محامٍ ودفعه على الأرض.
وكانت المفاجأة أن " عامر " سبق الحكم عليه بالسجن النهائى سنة مع الشغل فى 2002 وقامت نقابة المحامين بشطبه من سجلاتها قبل أن يقوم بالطعن على قرار أستبعاده وفصلت محكمة استئناف القاهرة في الدعوى - حينئذ - ببقاء المستشار أحمد رفعت في محاكمة الرئيس الاسبق ورفضت المحكمة دعوى الرد المقامة، وقررت تغريمه 6 آلاف جنيه.
تابع موقع تحيا مصر علي