عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

دفاع بطرس غالى يطلب براءته فى اتهامات بناء قصرا على محمية طبيعية بالفيوم

الدكتور مدحت مراد
الدكتور مدحت مراد


ترفع الدكتور مدحت مراد المحامى الموكل للدفاع عن الدكتور يوسف بطرس غالى أمام محكمة جنح الفيوم فى قضية اتهام موكله " ببناء قصرا على محمية طبيعية في الفيوم والتى قررت المحكمة حجزها لجسلة 28 ديسمبر للحكم قائلا :


أنه فيما يتعلق بالطلب الأصلي بالبراءة "لموكله فإن المقرر قانونا وقضاءا وفقها أن الجريمة والعقوبة شخصية ولا يجوز معاقبة شخص بخلاف مرتكب الجريمة علي فعل لم يرتكب وقانون عقوبات المصري يقوم علي مبدأ شخصية العقوبة إمتدادا لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية والجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها والعقوبات لا تنفذ الإ في نفس من أوقعها القضاء عليه وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية العديد من القوانين التي كانت تفترض المسئولية الجنائية

وأوضح المحامى مدحت مراد أنه بناءا علي ما تقدم وبمطالعة أوراق الجنحة وما حوته من تقارير لخبراء مكلفين من مستشار التحقيق بهيئات مغايرة يتضح بجلاء إنتفاء صلة المتهم بالواقعة محل المحاكمة بشكل أصلي أو تبعي علي الفرض الجدلي البعيد بحصول ثمة جريمة يعاقب عليها القانون


وأشار الدفاع إلى أن الثابت من كافة ما تضمنته أوراق التحقيقات منذ بدايتها سواء ما تضمنته تقارير الجهات الأمنية المختلفة أو أوراق وسندات ملكية الأرض وكذلك أوراق تصاريح ومستندات البناء التي أرفقتها الجهات الأدارية وما تضمنته أقوال الحاضرين عن الجهات الإدارية جميعها تقرر بأن القائم ببناء المنزل المسمي فيلا بجوار بحيرة قارون هي زوجة المتهم المرحومة ميشال خليل صايغ علي.

وأوضح الدفاع أنه بتاريخ 15/3/1998 أصدرت مديرية الزراعة بالفيوم التصريح بالموافقة علي اقامة المبني للسيدة ميشال خليل صايغ علي مساحة 18س , 3ط وبتاريخ 23/3/1998 تقدمت السيدة ميشال خليل صايغ بطلب للسيد وكيل الوزارة مدير مديرية الزراعة بالفيوم لتسليمها 4 صور طبق الأصل من التصريح الصادر لها بالبناء وتأشر علي طلبها في ذات التاريخ


وقدم الدفاع محضر المعاينة وإثبات الحالة المؤرخ 23/5/2000 ثابت به بالفقرة أولا " هذه المباني باسم السيدة / ميشال خليل صايغ زوجة الدكتور يوسف بطرس غالي "

وأكد الدفاع أن جميع التقارير الصادرة عن لجنة الخبراء الأولي " لجنة العتربي " وعددها ثلاثة تقارير , وكذلك تقرير اللجنة الأخيرة المودع بملف الدعوي أثبتت أن الأرض جميعها مملوكة لزوجة المتهم وأن المباني أقيمت بناء علي التصاريح والتراخيص الصادرة لزوجة المتهم وأفصحت بجلاء عن أن تاريخ إقامة المباني محل الإتهام كانت في غضون الفترة من منتصف عام 1998 حتي عام 2000 وأنها إستندت في إقامتها لهذا البناء إلي كونها المالكة بعقود مقضي في أغلبها بصحتها ونفاذها وإستنادا إلي التصاريخ والتراخيص الصادرة لها من الجهات المختلفة علي النحو سالف البيان.

ولفت الدفاع أن ما تقدم جميعة يتضح منه بجلاء إنتفاء صلة المتهم بإقامة المباني محل الإتهام مما ينتفي معة الركن المادي لواقعة التعدي المحرر عنها الجنحة الماثلة وبالبناء عليه فإنه لا يسأل جنائيا عن واقعة الإتهام علي الفرض الجدلي البعيد بحدوثها ولا ينال من ذلك قيامه بتقديم طلبات نيابة عن زوجته إذ العبرة في هذا الأمر بحقيقة الواقع وفقا للمستندات الدالة علي المرخص بإسمه في إقامة المباني والتي صدرت جميعها بإسم الزوجة حال كونها المالكة وصاحبة الحق في إقامة المباني محل الإتهام ومن جهة ثانية فإن الطلبات في حد ذاتها ليست من أركان جرائم التعدي المقول بها وعلي هذا النحو فإن المتهم ليس ذي صفة في توجيه التهمة له مما يقتضي معه الحكم ببرائته مما أسند له.
.
ورد دفاع الدكتور يوسف بطرس غالى علي القيد والوصف اللذين أسبغهما مستشار التحقيق بالأوراق قائلا :

إنه وعلي الرغم من إنتفاء صلة المتهم بواقعة الإتهام وتمسكه بالطلب الأصلي إستنادا لذلك إلا أنه إحقاقا للحق وإظهارا لمدي الصلف والجور والتعنت الذي تم مباشرة إجراءات التحقيق في وقائع الجنحة الماثلة قبله علي غير حق وبدون سند حقيقي فإنه يضمن دفاعه ما ينفي عن ما أثير في الأوراق من إتهامات أي أركان يمكن ان تقوم عليها

وأوضح الدفاع أنه فيما يتعلق بوصف التهم الواردة بالأوراق نسب السيد مستشار التحقيق للمتهم أنه في تاريخ سابق علي 5/4/2017 أولا : تعدي علي الأرض حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية محافظة الفيوم "ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية" بأن أقام عليها مباني وإنشاءات وشغلها وإنتفع بها دون سند من القانون , وقد وقعت الجريمة بالتحايل ونتيجة تقديمة إقرارات والإدلاء ببيانات غير صحيحة إلي جهة الإدارة "مديرية الزراعة المختصة" مع علمه بذلك للحصول علي تراخيص بناء علي الأرض المذكورة من تلك الجهة بالمخالفة لأحكام القانون علي النحو الثابت بالأوراق . ثانيا : أقام مباني ومنشاءات داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم ولاية الهيئة العامة للثروة السمكية من شأنها تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والبحرية بها والمساس بالمستوي الجمالي بمنطقة المحمية بالمخالفة لأحكام القانون علي النحو المبين بالأوراق .

البين من التهمتين رغم عدم توافر أركانهما , أنهما عن وصف واحد وفعل واحد فركنهما المادي واحد وهو إقامة المباني والإنشاءات ومن ثم فإن الواقعة المادية التي تتمثل في إقامة البناء هي عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التي يمكن أن تعطى لها ، والتي تتباين صورها بتنوع وجه المخالفة للقانون، ولكنها كلها نتائج ناشئة عن فعل البناء

وقال الدفاع أنه كان يتعين على مستشار التحقيق التزاما بما يجب عليه من تمحيص الواقعة بكافة كيوفها وأوصافها أن يضفي عليها الوصف القانوني الصحيح كتهمة واحدة

ونوه الدفاع إلى إن ما تضمنه وصف الإتهام من التعدي بالبناء داخل حرم محمية بحيرة قارون الطبيعية ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية هو في حد
تابع موقع تحيا مصر علي