عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ننشر نص مذكرة طعن الدفاع أمام "النقض" على أحكام مذبحة "الدفاع الجوي"... 11 سبب لبطلان الحكم

تحيا مصر



أودع المحامي أسامة رمضان الجوهري عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية 4584 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر المقيدة برقم 306 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة و الشهيرة بقضية "مذبحة الدفاع الجوي" والتي راح ضحيتها 20 من أبناء جمهور الزمالك والمتهم فيها 16 من جمهور ومشجعي نادي الزمالك، الطعن عن السيد علي فهيم و الشهير ب "سيد مشاغب" و"عمر شريف حسين أحمد"، على الحكم الصادر في 24 سبتمبر 2017.
وجاءتأبرز أسباب الطعن متمثلة في أحد عشر سببا: -
أولا" : القصور فى التسبيب :- حيث جاء الحكم الطعين قد أورد واقعة الدعوى على كيفما استقرت فى يقينه ووجدانه و كيفما حصلها من واقع أقوال شهود الإثبات على نحو لا يبدو من خلاله حقيقة الواقعة ودور كل متهم فيها وما قارفه من أفعال ووجه مساهمته فى الجريمة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة وخلت مدوناته من بيان واضح وجلى لواقعة الدعوى و جاءت أسبابه عامة مجهلة تصلح لكل قضية مشابهة على نحو مبهم مجمل مبتسر .
ثانيا" : القصور في التسبيب :- و حيث أن الحكم الطعين بعد أن أسس قضائه على قرينة إقرار المتهم الخامس أشرف حمدان قاسم فإنه كان لزاما عليه أن يورد مؤدى هذه الأقوال وفقا للمتعارف عليه قانونا و المستقر عليه من أحكام محكمتنا العليا ، إلا أن الحكم الطعين لم يورد مؤدى هذا الإقرار أو الأقوال المنسوب صدورها للمتهم المذكور مما يوصمه بالبطلان متعينا نقضه .
ثالثا" : - القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون ،و مخالفة صراحة نص المادة 124 إجراءات جنائية
ذلك أن الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعن تمسك ببطلان القرينة المستمدة من إقرار المتهم الخامس أشرف حمدان قاسم بتحقيقات النيابة لبطلان استجوابه لحصوله في غيبة محام و بدون أن يفصح المحقق عن سبب مباشرته التحقيق مع المتهم المذكور بدون إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في حالة التحقيق مع متهم في جناية و هي إستدعاء محاميه للحضور أو ندب محاميا" لحضور الإستجواب طبقا" للأصل العام الذي قضت به نص المادة 124 إجراءات جنائية .
أن الحكم الطعين أخطأ في تطبيق القانون بالإستناد إلى قرينة استمدها من إجراء باطل و إستجواب باطل .... هذا من ناحية ...
و من ناحية أخري فإن المحقق في الإستجواب لم يثبت أن السبب وراء إستجوابه المتهم الخامس بدون محام كان للتلبس أو الخشية من ضياع الدليل ... بما يحول بين مراقبة عمله الإجرائي من الناحية القانونية .. و هو ما يبطل ذلك الإستجواب و القرينة المستمدة منه ،
و من ناحية ثالثة : فإن الحكم قد أصابه القصور في التسبيب و الخطأ في تطبيق القانون لعدم الرد علي دفاع الطاعن ببطلان إستجواب المتهم الخامس و بطلان القرينة المستمدة من إستجوابه .
فإذا ما خالف الحكم الطعين هذا النظر و أعتبر هذه الإقرار دليلاً علي إدانة الطاعن فإنه يكون قد أصابه عوار الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب مستوجباً نقضه .
السبب الرابع : -
الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الإستدلال
حيث أن الحكم الطعين أسس قضائه بإدانة الطاعن علي أقوال الرائد محمد أحمد أمام النيابة العامة بصفته القائم بإجراء التحريات .
على الرغم من أن محاضر التحريات التي حررها الرائد محمد أحمد، لم يثبت بها إشتراك الطاعن في الجرائم موضوع الإتهام .، ولم يرد بها ثمة ذكر أو إسناد أفعال للمتهم الطاعن .
أن إسم المتهم الطاعن لم يذكر علي الإطلاق بمحضري التحريات المؤرخين 10/2/2015 ، 22/2/2015 المحررين بمعرفة الرائد / محمد أحمد.
السبب الخامس : -
بطلان الحكم لتناقض أجزائه مع بعضها البعض
حيث أن الثابت من الحكم الطعين أنه وقع فيه تناقضاً بيناً و جوهرياً في أسبابه التي أدان بها المتهم الطاعن .
السبب السادس :-
الخطأ في تطبيق القانون ، و مخالفة الثابت بالأوراق
و حيث أن الحكم إستنبط من واقعة أن المتهمين توجهوا جميعاً من منطقة واحدة و هي بلدة شبرامنت المقيمين فيها ( علي الرغم من أن الطاعن يقيم ببولاق ) إلي منطقة إستاد الدفاع الجوي مسرح الأحداث ، إستنبط الحكم من ذلك قرينة علي إشتراكهم و إتفاقهم علي إرتكاب الجرائم التي دان المتهمين عنها .
و حيث أن الثابت من جميع عناصر الدعوي و أوراقها أن المتهم يقيم في منطقة بولاق الدكرور و لم يثبت بالأوراق أيه صلة له بمنطقة شبرامنت و هو مايدل علي أن الحكم أسس قضائه و عقيدته علي قرينة ليس لها أصل بالأوراق مما يبطل الحكم و يجعله و العدم سواء متعيناً نقضه .
السبب السابع :-
بطلان الحكم و إنعدامه
لعدم إلمام المحكمة بجميع دفاع الطاعن، و عدم الرد علي جميع دفوع الطاعن الجوهرية.
حيث أن الثابت بمحاضر الجلسات الختامية أن دفاع الطاعن تمسك في مرافعته الشفهية بخمسة عشر دفعاً قانونياً أسس عليهم طلب براءة الطاعن
إلا أن الحكم الطعين لم يُلم إلا بأربعة دفوع منها أوردها في ديباجة الحكم منه في سطور قليلة .
السبب الثامن :-
تزوير محضر جلسة 25/ 5 / 2017، ومحضر جلسة 21/ 8 / 2017 ،
أنه و إن كان الأصل أنه لا يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض لأن ذلك يعد سبباً جديداً لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض إلا أن هناك إستثناءاً يرد علي هذا الأصل متي انصب الإدعاء بالتزوير علي الحكم المطعون فيه أو محضر جلسة أمام محكمة الموضوع .
حيث أن الطاعن يدعي حصول تزوير في محضر جلسة 25/ 5 / 2017 ، و ذلك أن كاتب الجلسة أثبت بمحضر الجلسة أقوالاً مغايرة لأقوال شاهد النفي السيد مصطفى مجدي محمد يوسف ،
كما أن الطاعن يدفع بتزوير مجضر جلسة 21/ 8 / 2017 ،
عن طريق الترك و عدم إثبات مرافعة دفاع الطاعن و الإكتفاء بإثبات عناوين الدفوع فقط ، حيث أن المرافعة استمرت لأكثر من ساعة كاملة تناولت العديد من النقاط التي قد تفيد الطاعن في طعنه و تعمد كاتب الجلسة عدم إثباتها و تصوير المرافعة على أنها مرافعة شكلية .
و يستند الطاعن في إثبات التزوير إلي : -
التسجيل المرئي و الصوتي ( فيديو ) مسجل للجلسة أثناء الذي سوف يرفقه دفاع الطاعن بالأوراق .
تابع موقع تحيا مصر علي