عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

نص قانون شركات المساهمة والشخص الواحد بعد موافقة البرلمان عليه

تحيا مصر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.


إليكم نص القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:


المادة الأولى
يستبدل مسمى "قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد" بمسمى "قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة" أينما ورد ذكره فى القانون رقم 159 لسنة 1981 أو فى أى قانون آخر.


المادة الثانية
يستبدل بنص المادتين (1 فقرة أولى)، (5) من مواد القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النصان الآتيان:


مادة (1) فقرة أولى:
تسرى أحكام القانون المرافق على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.



مادة (5)
فى تطبيق أحكام القانون المرافق، يقصد بالوزير المختص (الوزير المختص بشئون الاستثمار) ويشار إليه أينما ورد ذكره بالقانون بالوزير المختص، كما يقصد بالجهة الإدارية (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) ويشار إليها أينما ورد ذكرها بالقانون المرافق بالهيئة.


المادة الثالثة
يستيدل بنصوص المواد (1 فقرة أولى)، (2 فقرة ثالثة)، (8)، (17 فقرة أولى)، (25 فقرة أولى وثانية وأخيرة)، (23 فقرة أولى)، (35 فقرتين ثانية وثالثة)، (45 فقرة أولى وثانية)، (48، 59)، (67 فقرة أولى)، (69)، (70 البند ج)، (80)، (85 فقرة ثالثة)، (120)، (126)، (128 فقرة أولى)، (130 فقرة أولى)، (137)، (161)، (175 فقرة ثانية) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، النصوص الآتية:



مادة (1) فقرة أولى:
تخضع لأحكام هذا القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد التى تتخذ مركزها الرئيسى فى جمهورية مصر العربية، أو تزاول فيها نشاطها الرئيسى.



مادة (2) فقرة ثالثة:
ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسما أو لقبا لواحد أو أكثر من مؤسسيها.



مادة (8)
فيما عدا شركات الشخص الواحد، لا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة، كما لا يجوز أن يقل هذا العدد عن اثنين بالنسبة لباقى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون، ما لم تبادر خلال ستة أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب أو يطلب من بقى من الشركاء خلال هذا الأجل تحويلها إلى شركة من شركات الشخص الواحد، ويكون من بقى من الشركاء مسئولا فى جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.



مادة (17) فقرة أولى:
على المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية:

أ‌- العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ب‌- موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أيا من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكما قانون آخر.

ج- شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الكتتاب فى جميه أسهم الشركة أو حصصها، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية التى تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابه الشخصية الاعتبارية.

د- إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأى مال الشركة المصدر بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ومن رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.

ه- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزى.



مادة (25) فقرة أولى:
بمراعاة حكم المادة (28\1) من هذا القانون، إذا دخل فى تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس مال أى منهما حصص عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، أن يطلبوا من الهيئة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا، وتختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالهيئة برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية، وعضوية أربعة على الأكثر من الخبراء فى التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وتختارهم الهيئة، وتلتزم هذه اللجنة باتباع القواعد والإجراءات والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما تلتزم اللجنة بالمعايير المصرية للتقييم العقارى ومعايير التقييم المالى للمنشآت، بحسب الأحوال، وتودع اللجنة تقريرها فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
تابع موقع تحيا مصر علي