عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يوافق على مشروع قانون المحال العامة.. ترخيص الـ"مينمم تشارج" ٢٠ ألف جنيه.. تقديم الشيشة يحتاج رخصة.. وعلي عبد العال ينفي إباحة المجلس بيع الخمور بدون ضوابط

تحيا مصر


وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون المحال العامة، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم إعادته للمجلس مرة أخرى، للتصويت النهائي عليه.

وشهدت الجلسة العامة حالة من الجدل حول إشكالية وجود المحال المخالفة في عقارات غير مرخصة، أو غير مقنن لأوضاعه .
وتضمنت مناقشات النواب الموافقة على مواد العقوبات في القانون وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي:

"يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف" ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة.

وفي المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال "مينمم تشارج" قيمته لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه.

ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

جاء ذلك بعدما نشبت حالة من الجدل، حول المادة، بسبب مطالبة بعض النواب، بزيادة الحد الأدنى إلى خمسين ألف جنيه بدلا من عشرين.

كما وافق مجلس النواب، أيضا، على نص المادة ٢٦ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتقديم المحال للشيشية.

ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".

ووافق مجلس النواب، على نص المادة ٣٣ من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة، بعد تعديلها، والتي تتعلق بعقوبة فتح محل بدون ترخيص.

ونصت المادة بعد تعديلها، على يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن عشرين آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحي.
ونفى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اتهامات البعض للبرلمان بالسماح ببيع الخمور، بعد إلغاء المادة 28 من قانون المحال العامة ، التي كانت تحظر بيع الخمور وغيرها من المحظورات، قائلا: لا نبيح ما هو محظور في قوانين أخرى.
وأشار علي عبد العال، إلى أن مصر بها قانون ينظم عملية بيع الخمور في المحلات السياحية، وتداولها بشكل منظم، لافتا إلى أن مصر دولة مدنية تؤمن بفكرة المواطنة وتقر مبدأ حرية العقيدة، والدستور نص على ذلك صراحة .
وتابع : نحن في دولة مدنية منفتحة تؤمن بالحريات، وتحافظ في نفس الوقت على عادات وتقاليد المجتمع، موضحا أن هناك قانون يجرم عملية استيراد الخمور دون ترخيص وينظم تداولها.
وكانت تنص المادة (28) من مشروع القانون والتي تم حذفها : يحظر في المحال التجارية:

ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها.
لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام.
تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.
مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
تابع موقع تحيا مصر علي