عاجل
الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

3 قرارات عاجلة تصدرها الحكومة اليوم .. تعرف عليها

تحيا مصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ"الأموال" الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفيما يتعلق بالإرهابيين.

الحكومة تحدد اختصاصات وزارة الإعلام
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على السياسة الإعلامية التي عرضها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ورد وزير الإعلام على استفسارات الوزراء حول السياسة المقترحة، كما وافق مجلس الوزراء على اختصاصات وزارة الدولة للإعلام، وكلف المستشار القانوني لمجلس الوزراء، بصياغة الاختصاصات تمهيداً لصدور القرارات التنفيذية لها من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وينص التعديل على أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مُرفقاً به مُذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي، والذي يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

الحكومة تصدر قانون التخطيط العام للدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها، مع التأكيد على استيعاب الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.

ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

تابع موقع تحيا مصر علي