عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس الوزراء يصدر قرار باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

تحيا مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيسمجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.

ونصت الأحكام العامة باللائحة، على أن أحكام هذه اللائحة تسرى على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجروالملاحات التي تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والاتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيمايخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.


كما تضمنت اللائحة، التى تحتوى على 106 مواد، توضيحاً لبعض العبارات في تطبيق أحكامها، ومنها الملاحة الطبيعية التي تعني جزءاً منالبحر، أو البحيرة، أو اليابس، ويتم حصاد الملح منه مباشرة دون إقامة جسور أو أحواض تركيز وترسيب وصرف وخلافه، كما تعني الملاحةالصناعية ( التبخيرية) أنها جزء من الأرض، أو المياه يتم استقطاعه لتنشأ عليها الملاحة بمكوناتها من أحواض تركيز ترسيب وبلورة وصرفخلافه، بينما يعني الملح الصخري ترسيبات طبيعية جديدة، أو قديمة، أو متجددة دون إنشاء ملاحة بالمعنى المعروف (مثل: رواسب سيوة،ومنخفض القطارة) فى مرحلته الأولى، ويتم حصاد الملح منها مباشرة دون إجراء عمليات تصنيعية عليه.

تابع موقع تحيا مصر علي