عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية عليه.. تفاصيل مشروع قانون نواب المحافظين.. التشريع يقر بحفظ الوظيفة لحين انتهاء المنصب.. يمنع الجمع مع عضوية المجالس المنتخبة.. والخولي: رسالة إيجابية للشباب

تحيا مصر

كشف طارق الخولي، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين، موضحا أنه يستهدف تفرغ نائب المحافظ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

وأشار النائب في تصريح خاص ل تحيا مصر، إلى أن مناقشات لجنة الإدارة المحلية بشأن القانون رأت إضافة المحافظ، ليكون القانون شامل المحافظ ونائبه.

وأوضح أن هذا القانون يعالج فجوة تشريعية كانت قائمة الفترة الماضية، والتعامل معها وفق القانون أصبح ضرورة مهمة، سواء كانت علي مستوي نواب المحافظين، كما هو مقدم فى مشروع القانون، أو على مستوي المحافظين كما تمت الإَضافة من لجنة الإدارة المحلية، ومن ثم المعالجة ستكون فى صالح الجميع، وتشجيع كبير للشباب من أجل تولي المناصب القيادية والمشاركة الفعالة فى بناء الدولة المصرية.

وأكد حرص البرلمان ونوابه على دعم الشباب، فى ضوء الإهتمام الواسع من قبل القيادة السياسية بهم والنهوض بأوضاعهم، والتأكيد علي مشاركتهم فى البناء.

وقال: القانون جاذب ومحفز للشباب ويتماشى مع رؤي القيادة السياسية فى مصر، ويعطي انطباع إيجابي عن دور البرلمان فى دعم الشباب.
تحيا مصر تنشر نص مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية كالتالى:
مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم".
المادة الأولى

إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة .

ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله .

ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى .

المادة الثانية

لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظا او نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .

المادة الثالثة

تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين .

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
تابع موقع تحيا مصر علي