عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«الحبس شهرين أو الغرامة».. عقوبة تنتظر الممتنعين عن الإبلاغ بالإصابة بـ"كورونا"

الحبس
الحبس

خبراء قانون يؤكدون لـ تحيا مصر: عدم الإبلاغ جريمة جنائية طبقا لقانون «الاحتياطات الصحية»

تبذل الدولة جهودا غير عادية في سبيل محاصرة ومكافحة فيروس «كورونا»، وفي سبيل ذلك فرضت حزمة من الإجراءات والقوانين والتعليمات وناشدت الجميع بضرورة اتباعها وعدم مخالفتها، ويبقى هناك دورا هاما على المواطن نفسه في مساندة الدولة لمثل تلك الإجراءات والتعليمات بغية كسر حدة انتشار الفيروس اللعين.

«تحيا مصر» ناقش مع خبراء قانون جريمة عدم الإبلاغ عن إصابة أحد الأشخاص بالفيروس.

في البداية يوضح عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، أن عدم الابلاغ عن إصابة أحد الأشخاص أو الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، يمثل جريمة جنائية طبقا لنصوص المواد 1و12و13و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 بشان الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1979 والقسم الأول من الجدول المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 145 لسنة 2020.

أشار «عبد السلام» في حديثه إلى أن القرار الصادر من وزير الصحة رقم 145 لسنة 2020 اعتبر أن كوفيد- 19 المعروف بفيروس كورونا، أصبح من الأمراض المعدية الملحقة بالقانون رقم 137 لسنة 58،
وقد ألزم القانون بعض الأشخاص بوجوب إبلاغ السلطات الصحية المختصة بإصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا أو الاشتباه في إصابته وقد حددت المادة 12 من القانون المشار اليه هؤلاء الاشخاص وهم كل من:

1- الطبيب الذي شاهد الحالة ووقع الكشف الطبي عليها.
2- رب أسرة المريض أو من يعوله أو من يقوم علي خدمته.
3- القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.
4- العمدة أو شيخ البلد أو ممثل الجهة الإدارية.

أشار الخبير القانوني إلى أن عدم إبلاغ أيا من هؤلاء الأشخاص عن أي شخص مصاب أو مشتبه فيه يمثل جريمة جنائية مكمتملة الاركان تتمثل في مخالفة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، طبقا لنص المادة 26 من هذا القانون، مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، حيث يعاقب بالحبس مدة شهرين أو بالغرامة المالية كل من امتنع عن ابلاغ السلطات المختصة بوجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

واتفق مه في الرأى المحامي بالنقض، والخبير القانوني، عادل معوض، مؤكدا أن أحكام القانون رقم 45 لسنة ،1955 بشأن الحجر الصحي، نصت على أنه يجوز لأى شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أى مرض من الأمراض المعدية، وبعدها بإمكانه الحصول على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.

"ينبغي عليك الإبلاغ فورا إذا تأكدت من إصابتك بالفيروس المعدي"، يوضح "معوض" مشيرا إلى أن المادة 14 من ذات القانون، أكدت أن للسلطات الصحية المختصة عند تلقى بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره، وفيما يتعلق بالمادة الـ 15، فمنحت السلطة لمأموري الضبط القضائي في تفتيش مكان الإقامة والتجمعات المشتبه بوجود المرض فيها، ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغيرها.

اقرأ أيضًا..وسط انتشار أمني.. مرور القليوبية يدفع بسيارات إغاثة لأعطال الطرق قبل موعد حظر التجوال

ولفت إلى وجود اتفاقيات دولية، وقعت عليها مصر مع منظمة الصحة العالمية ألزمت الدولة بإجراءات احترازية في حالة الطواريء، بمنع السفر من وإلى الدول المصابة أو الأماكن التي من الممكن أن يتفشي المرض بها، وكذلك منع التواجد بالإنشاءات المزدحمة، والعزل الصحي والتعامل مع جثث المرضى.
تابع موقع تحيا مصر علي