عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يقر عدم إضافة منحة العاملين بالقطاع العام للأجر الأساسي

تحيا مصر

وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الخامسة من قانون العلاوة الدورية، بالنص على عدم إضافة المنحة للأجر الأساسي بالنسبة للعاملين في القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

أثارت المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الدورية والخاصة والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه أمس أزمة تحت قبة البرلمان، بسبب تمسك الحكومة بعدم ضم المنحة المقدمة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال للأجر الأساسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد أن تقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون.

وبرر هشام توفيق رفض ضم المنحة للأجر الأساسي بسبب ما يمر به القطاع العام من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرا إلى أن هذا بالإضافة إلى ما تمر به الدولة من إجراءات في مواجهة جانحة فيروس كورونا وما ترتب عليه من أعباء مالية إضافية.

بينما تمسك محمد وهب الله، عضو اللجنة بضرورة إضافة المنحة للأجر الأساسي، مشيرا إلى أن ضم هذه المنحة للأجر الأساسي يكلف الدولة فقط 700 مليون جنيه، متسائلا: هل 700 مليون جنيه لما يزيد عن مليون عامل تمثل أزمة؟

وأشار محمد وهب الله، إلى ضرورة أن تساند الدولة العمال في ظل هذه الجانحة، خصوصا وأن العاملين في الحكومة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين تمت الموافقة على إضافتها للأجر الأساسي، مطالبا بضرورة أن تكون المعاملة بالمثل.

فيما فتح جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النار على وزارة قطاع الأعمال، متهما الوزارة بتكليف إدارات فاشلة وعقيمة تسببت في تكبد هذه الشركات خسائر كبيرة.

ورفض المراغي، مبررات الوزير بأن الشركات محملة بأعباء إضافية، مشيرا إلى أن العمال ليسوا سببا في خسارة قطاع الأعمال العام.

وبناء على اقتراح الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، تمت الموافقة على المادة بعدم ضمها إلى الأجر الأساسي إلا بعد زوال الجانحة.

وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها/ المادة الخامسة:
اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بالنظر في ضم هذه المنحة بعد زوال الجانحة.

تابع موقع تحيا مصر علي