عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

خطة النواب توافق على مشروع قانون تعديل احكام قانون تنظيم التعاقدات

تحيا مصر

وافقت لجنة الخطة و الموازنة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.

و قالت المذكرة الإيضاحية للقانون سيق و ان صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار اليها متضمنا في المادة ٩٢ منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها لأحد البنوك و يكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الاخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما بل يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

و قالت المذكرة من شان هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها او بعضها و بالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لاحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات و من بينها شركات التخصيم و شركات التوريق التي تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات.

وقالت المذكرة طلبت الهيئة ادراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الخيئة مباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لاشراف الهيئة طبقا لاحكام القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الاسواق و الأدوات المالية غير المصرفية كما ان عملها يحكمه قانون راس المال الصادر بالقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

و قالت المذكرة تم تضمين المادة الثانية من المشروع اضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء و بموافقة الوزير او المحافظ المختص في الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية او التنموية او التي تستلزم الظروف الاقتصادية او الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين او المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية ارو الاجتماعية او البيئية المعلنة من مجلس الوزراء.

و في غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير او المحافظ المختص تقيم اصولها العقارية بمعرفة ثلاثة مقيميين عقاريين نت المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية او المعتمدين لدى البنك المركزي و يعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هى القيمة المرجحة لهذه الأصول
كما تضمنت المادة الاليات التي يتعين على الجهة الإدارية اتباعها حال التباين بين التقييم الأقل و التقييم الأعلى بنسبة تجاوز ٢٠٪‏ و ذلك على التفصيل الوارد بالنص.

و تضمن المشروع المرفق في المادة الثالثة منه اضافة فقرة جديدة للمادة ٩٣ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار اليه و ذلك بهدف ردع المتهربين من اداء الضرائب و الرسوم الجمركية و كذا من صدر بحقه حكم نهائي في احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات و المقيد أسماؤهم في السجل المشار اليه قي المادة ٨٥ من القانون ذاته بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لاحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائي في احدى هذه الجرائم سواء بشخصه او بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الادارية و ذلك ما لم يرد اليه اعتباره.
تابع موقع تحيا مصر علي