عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

فقيه دستورى يحدد إجراءات وشروط ترشح عضو مجلس النواب لـ الشيوخ

د صلاح فوزى فقية
د صلاح فوزى فقية دستورى

منذ موافقة مجلس النواب، على قانون مجلس الشيوخ، ظهرت على الساحة السياسية والبرلمانية، عدة تساؤلات اهمها هل سيقوم نواب بتقديم استقالتهم من مجلس النواب، للترشح لمجلس الشيوخ؟ وماهى الاجراءات المتبعة فى هذه الحالة؟

الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى، كشف لـ تحيا مصر فى تصريحات خاصة، عن السيناريوهات المطروحة بإمكانية ترشح عضو حالي في مجلس النواب، لعضوية مجلس الشيوخ حال تمت الدعوة لانتخاباته، خاصة في ظل عدم احتياج الأخير لقانون منفصل لتقسيم الدوائر، خاصة مع احتمالية أن ينعقد مجلس الشيوخ قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالي.

اقرأ ايضاً: البرلمان يوافق على قانون مجلس الشيوخ نهائياً.. تعرف على مواد القانون

وأكد الفقيه الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى صلاح فوزي، إن قوانين الانتخابات التي أقرها المجلس، ستضعنا أمام حزمة من الحسابات والسيناريوهات المتعلقة بإقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وإمكانية ترشح عضو حالي بالنواب في مجلس الشيوخ المستقبلي، ومدى إمكانية الجمع بين العضويتين من عدمه.

فوزي أوضح في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن الدستور يقطع بشكل حاسم بعدم جواز عضوية نائب في مجلس النواب، وعضوية مجلس الشيوخ، وأنه لكي يتمكن عضو مجلس النواب من الترشح لمجلس الشيوخ، فعليه إنهاء عضويته في مجلس النواب بشروط وضوابط محددة، بحيث تكون استقالة وليس اسقاط عضوية لفقدانه الثقة والاعتبار.

وأضاف: مجلس النواب الحالي ينقضي الفصل التشريعي فيه يوم 9 يناير 2021، ولذلك لأن الدستور حدد خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وقد جرى في 10 يناير 2016، وأنه حال سارت الأمور بشكل طبيعي وجرى الإعلان عن انتخابات مجلس الشيوخ قبل تلك الفترة لأنه لاينتظر تقسيم منفصل للدوائر، فإنه يحق لعضو النواب أن يقدم استقالته ويترشح فورا لعضوية الشيوخ.

واستطرد: هناك اشتراطات تحدد طريقة تقديم العضو لاستقالته من مجلس النواب، والتي يحدث فيها بعض المراجعات من قبل اللجنة العامة للمجلس، ثم لو أصر العضو عليها، تعرض على الأغلبية في الجلسة العامة ويتم قبولها بعد ذلك، ولنا في ذلك نموذجا وهو المستشار سري صيام.

الجدير بالذكر، ان المادة 391 من اللائحة التنفيذية للبرلمان، تتحدد شروط وطرق تقديم عضو مجلس النواب لاستقالته من البرلمان، وتنص على:

- تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.

- يعرض رئيس البرلمان الاستقالة خلال 48 من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول

- يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

- تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.

- لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

- فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

- فى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
تابع موقع تحيا مصر علي