عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

عبدالعال: مواجهة الغش مسؤولية مجتمعية و التشريع لن يحل المشكلة

تحيا مصر

أكد الدكتور علي العال رئيس البرلمان أن مواجهة "الغش" مسئولية مجتمعية تتحملها الاسرة و التشريع لن يحل المشكلة بمفرده موضحا ان الممارسات المجتمعية السليمة تساهم في حل الازمة بشكل جذري جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إنه لم يكن يتمني أن يكون هناك قانون يعاقب الغش بعقوبات سالبة للحريات جاء ذلك ردا على ما قاله النائب النائب سعيد طعيمة من ان مشروع القانون مخالفا للاتفاقيات الدولية وقال طعيمة " هل سنسجن الاطفال ".

و عقب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قائلا " العقوبات الواردة بمشروع القانون هي نفس الواردة بالقانون القائم إنما جاء القانون لمواكبة الاساليب الحديثة في الغش.

وتقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب المادة ذاتها، على الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 الاف جنية، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".
تابع موقع تحيا مصر علي