عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

هؤلاء لم تحميهم "الحصانة البرلمانية" رغم سطوتها

تحيا مصر


"البرلمان لا يتستر على فاسدين.. والبرلمان سينقي نفسه بنفسه"... هكاذا يتحدث الأستاذ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،دائمًا بشأن ما يثبت تورطه من النواب في أي أعمال مخالفة للدستور والقانون واللائحة الداخلية التى تنظم عمل المجلس، وخاصة العناصر التى يثبت من خلال الأجهزة الرقابية المعنية تورطها في أعمال فساد ورشاوي، والشروع فيها جراء التخفي في الحصانة النيابية التى يكتسبها النائب بمجرد إعلان النتجية بالعملية الانتخابية التى تجري قبل الفصل التشريعي.

إقرأ أيضا.."الحصانة البرلمانية" بعيدًا عن "القُبة".."عُرف مصري" فريد لمخالفة "دولة القانون"

دائما قطاع من المصريين، يتصور أن "الحصانة البرلمانية" هي إطار للتخفي والحماية لمخالفة القانون، والشروع في أعمال مخالفة من فساد ورشاوي وضرب دولة القانون عرض الحائط، وهو الأمر الذي لا ينتبه له كثيرون في أنه أنتهي خلال الفترة الأخيرة، والقيادة السياسية في مصر منذ 2014 وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية إدارة البلاد، لا يوجد عليها فواتير لأحد، مثلما كان يحدث فى الماضي، وبالتالي تتعامل مع جميع صور الفساد بالحسم والردع، ومعها أجهزة الدولة ومؤسساتها علي رأسها مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال.

البرلمان لا يتستر علي فاسدين

ترجمة مقولة رئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، في أن البرلمان لا يتستر علي أحد كانت واقع حقيقي بالجلسة العامة التى وافقت العاشر من يوليو 2019، وذلك بالموافقة علي طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب النائب صلاح عيسى مرسى عيسى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بشان قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراء ات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

الترجمة كانت حاضرة أيضا بتاريخ 8 مارس 2020، بالموافقة علي الطلب المقدم من النائب العام بالأذن برفع الحصانة، عن النائب جمال الشويخى، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب فى القضية رقم 501 لسنة 2020حصر أمن دولة عليا وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية بقيمة 300 ألف جنيه، على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب فى التوسط لصالح آخرين لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.

موقف مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، كان واضح في قضية النائب سحر الهواري، عضو مجلس النواب، والتى حكم عليها حكم نهائي وبات فى القضية رقم 39 لسنة 2013 الصادر ضد حازم عزت محمد الهوارى، وشقيقته سحر الهوارى، المحكوم عليهما فيها بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمتهما المصاريف الجنائية، حيث ثُبت في محضر محاكمة النائبة أن سحر الهوارى هى عضو فى مجلس النواب وراسلت المحكمة لرئيس مجلس النواب على عبد العال، لاستطلاع رأى المجلس، بشأن رفع الحصانه عنها والاستمرار فى محاكمتها عملاً بالمادة 113 من الدستور، والمادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بتاريخ 7 مارس 2017، وقد انقضت المدة المنصوص عليها بتلك المادة، دون رد مما يعد موافقة على محاكمتها، حيث مرور الـ30يومًا يعتبر موافقة علي رفع الحصانة، حيث إكتفي المجلس بعدم الرد علي طلب رفع الحصانة، ومن ثم يفهم منها ضمنيا الموافقة علي الطلب لرفع الحصانة وهو ما تححق وحكم عليها.

مخالفة القانون والأعراف البرلمانية

بعيدًا عن العناصر المتورطة في قضايا فساد، كان للمجلس دور في إسقاط العضوية عن النواب المتورطين في قضايا مخالفة للقانون والتقاليد البرلمانية، حيث النائب توفيق عكاشة في الثاني من مارس 2016، على خلفية لقائه السفير الإسرائيلي، والذي آثار استنكارا شعبيا، وتقدم نواب على إثر ذلك، بطلب إلى رئيس المجلس، لإحالة عكاشة للتحقيق لخروجه عن مقتضيات السلوك العام للنواب، وأيضا أسقط المجلس العضوية عن النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وواقعة إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى.

ضوابط اللائحة

اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم كل ضوابط الحصانة حيث المادة 355 بأن لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.مادة 356 تنص أيضا علي أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

مادة 357 يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية: أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية: 1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال. 2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة. 3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية. ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

مادة 358 تنص علي أن يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة, فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

إقرأـ أيضا الحبس 5سنوات وغرامة الـ300 ألف جنية.. عقوبة جديدة لفبركة وتركيب الفيديوهات والصور

مادة 359 ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

مادة 360 لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمهم بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

مادة 361 لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً. ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.


تابع موقع تحيا مصر علي