عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد تصديق الرئيس..تحيا مصر ينشر كل ما يخص العقوبات الجديدة لـ"مواجهة التنمر"

تحيا مصر


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمواجهة ظاهرة التنمر أحد أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف في الغالب جسدياً وهو من الأفعال المتكررة على مر الزمن، والتي تنطوي على خلل قد يكون حقيقياً أو متصوراً، يكون بأشكال مختلفة فقد يكون لفظياً أو جسدياً أو حتى بالإيحاءات، وقد يكون عن طريق التحرش الفعلي أو الإعتداء البدني أو غيرها من أساليب الإكراه.

موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس

تصديق الرئيس جاء بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، حيث تعد ظاهرة التنمر من الظواهر المتنامية التي تشكل خطراً على المجتمع المصري، وعائقاً يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين، ومن ثم جاء القانون من منطلق أن أن المشرع الدستوري قد ألزم الدولة بضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين؛ إذ نصت المادة (8) من الدستور على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".


ردع ظاهرة التنمر

القانون لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطراً على المجتمع وعائقاً يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلباً على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع. كما أنه يهدف إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الإجتماعي في المجتمع. كما أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقاً مع الإتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تعريف التنمر

القانون بعد تصديق الرئيس انتظم في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث المادة الأولى تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكرراً "ب")، أوردت تعريفاً للتنمر حاصله استعراض الجاني قوته أو سيطرته، او استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم.

العقوبات الرادعة

وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه او كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.المادة الثانية وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

النصوص
وجاءت المادة الأولى بأن يُضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم (309 مكرراً "ب") نصها الآتي: مادة (309 مكرراً ب): حيث يُعد تنمراً كل فعل قام به شخص بنفسه أو بواسطة غيره ينطوي على إستعراض قوة أو تلويح بالعنف أو تهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي أو بأي فعل؛ وكان ذلك بقصد الإساءة إليه أو تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

رؤية البرلمان
موقف مجلس النواب واللجنة النوعية من القانون فى التقرير الرسمي الصادر عن البرلمان تضمن أيضا أن القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81)، إذ تقضي المادة (8) من الدستور بأن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.

وتضمن تأكيد اللجنة التشريعية بأن المادة (53) من الدستور بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في جميع الحقوق وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة وإلتزام الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وكذلك المادتين (80، 81) منه اللاتان تؤكدتان على إلتزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة. كما أنه جاء بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة ولحماية الفئات المعرضة للتنمر على نحو يحقق العدالة والسلام الإجتماعي و في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والإجتماعية للمجتمع المصري.
تابع موقع تحيا مصر علي