عاجل
الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تطور هام بشأن وضع المستشار محمود إسماعيل عتمان مع الجلسات الأولي لمجلس الشيوخ..تحيا مصر يرصد التفاصيل

تحيا مصر


تشهد الجلسات الأولي لمجلس الشيوخ، بعد الانتهاء من انتخاب هيئة مكتبه، إخطاء الأعضاء باسم المستشار محمود إسماعيل عتمان، كآمينا عاما لمجلس الشيوخ، حيث أنه لايزال حتى الآن وفق القانون واللائحة قائما بأعمال الآمين العام، وذلك وفق المادة 416 من لائحة مجلس النواب، والتى تطبق بالتبعية علي مجلس الشيوخ لحين إعداد لائحته.

وتنص مادة 416 من لائحة المجلس بأن يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها. ويتولى الأمين 
العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح.


وكان مجلس الدولة قرر برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة ، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا، وذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (464) لسنة 2019 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011 وعلى كتاب المستشار وزير شئون المجالس النيابية رئيس لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ رقم 1678 المؤرخ 31/8/2020 وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 2/9/2020


وتخرج المستشار محمود اسماعيل عتمان من حقوق أسيوط 1982 وكان اول الدفعة، جاء قرار تعينه فى نوفمبر 1983 بمجلس الدولة وحصل علي دبلومة شريعة وقانون عام، عمل بهيئة مفوضى الدولة بجميع المحاكم، وكذلك عضو إدارة فتوى وزارات الداخلية والخارجية والعدل من سنة 1992 إلى سنة 1998، وعمل كذلك عضو بمحكمة القضاء الادارى بالمنوفية سنة 1999، وعضو القضاء الإدارى بالقاهرة، وعضو المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ورئيس المكتب الفنى للجمعية، وعمل عضو الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا ثم الدائرة الأولى ثم الدائرة الخامسة، كما عضو قسم التشريع وعضو التفتيش الفنى.


وشغل عتمان عضوية مجلس التاديب الابتدائى لضباط الشرطة، وعضو مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسى، وعضو لجان شراء سكن ومقرات لسفارات وقنصليات مصر فى جنوب أفريقيا وسويسرا وسراييفو وروما وشيكاغو، وعضو لجان شراء مهمات لوزارة الداخلية من هولندا وألمانيا وانجلترا،ولجان داخلية متنوعة، الانتدابات وزارات التعليم و الطيران والنقل وجهاز مشروعات أراضى الداخلية ومجلس الوزراء، وهو من مواليد 27 إبريل 1960.
وبشأن صلاحيات الآمين العام نصت اللائحة بأن يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته, ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب, جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.


وتضم أيضا الصلاحيات حضور الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس حيث تنص المادة 289 من اللائحة على "لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه، والتوقيع على محاضر جلسات المجلس السرية مع رئيس المجلس حيث تنص المادة 285 من اللائحة على " للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.

وتضمنت أيضا التوقيع على مضابط الجلسات الاخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم التصديق عليها فى دور الانعقاد حيث تنص المادة 335 من اللائحة على انه "لا يجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها. ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية، ولايصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بإذن موقع من الأمين العام أو من ينوب عنه.

تابع موقع تحيا مصر علي