عاجل
الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

"من اللوم لإسقاط العضوية"....عقوبات وجزاءات صارمة علي أعضاء مجلس الشيوخ ... تحيا مصر يستعرض التفاصيل

تحيا مصر


نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى ستطبق علي أعضاء مجلس الشيوخ لحين إعداد لائحة المجلس، العقوبات والجزاءات النيابية بفصل كامل تحت عنوان "الجزاءات البرلمانية".

جاء ذلك وفق المادة 381 حيث مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.


ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا ، ثالثا ، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
مادة 382:
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين ثالثا ، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولاً: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانياً: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثاً: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
مادة 383:
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين رابعًا ، خامسًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولاً: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانياً: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.


تابع موقع تحيا مصر علي