عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

"النواب صاحب الحق الأًصيل فى التشريع".. كيف نفهم حديث أمين الشيوخ عن اختصاصات المجلس التشريعية؟ المستشار محمود عتمان:" قد يكون من رؤيتنا بالمادة 248 مقترحات بقوانين"

تحيا مصر

شهدت الساحة النيابية تصريحات جديدة للمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، بشأن صلاحيات المجلس التشريعية، وأحقيته فى اقتراح قوانين، وذلك بتفسير المادة 248 من قانون مجلس الشيوخ، والتى تضمنت جزء رئيسي من اختصاصاته بشأن دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

حديث عتمان مع المحررين البرلمانين تضمن بأنه قد يكون فى ضوء الاقتراح لهذه الموضوعات المتضمنة فى نص المادة 248 الحاجة لقانون من شأنه أن يكون ذو أهمية كبيرة في هذه الموضوعات،ومن ثم يعمل المجلس علي إعداد هذا المقترح وتقديمه سواء لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور بشأن الاقتراحات بقوانين.
كيف نفهم حديث أمين عام الشيوخ عن اختصاصات المجلس التشريعية؟

وفق حديث الأمين العام لمجلس الشيوخ، فإنه يحق لأعضاء المجلس إعداد مشروعات قوانين أو اقتراحات بقوانين ودراستها بشكل دقيق وإرسالها لمجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو الحكومة والتى قد تقوم بدورها بالإحالة لمجلس النواب، ومن ثم مجلس الشيوخ لا يشرع قانون ويصدره بشكل نهائي ولكنه يقترح ويدرس ويضعه تحت نظر مؤسسات الدولة المعنية لإتخاذ بشأنه ما يراه، خاصة أن العديد فهم التصريحات بأنه سيصدر تشريعات تكون لها قوة القوانين والتطبيق، خاصة أن صاحب الاختصاص الأول والأخير فى التشريع فى مصر هو مجلس النواب فى حال انعقاده.

"تحيا مصر "عاد لنص الدستور بشأن من يحق لهم التقديم بقوانين، والتى تمت ترجمتها فى قانون ولائحة مجلس النواب، حيث بحسب مادة 122 من الدستور فتنص علي أنه لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع، ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً،وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

وفق هذه المادة الدستورية فصاحب الحق فى اقتراح قوانين هم أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية والحكومة، وتم تحديدهم علي سبيل الحصر فى هذه المادة، ومع التفسير الجديد لنص المادة 248 من قانون مجلس الشيوخ وفق حديث أمينه العام سيكون له حق اقتراح بقوانين ولكن بآليات مختلفة في التقديم.

مادة 158 من لائحة مجلس النواب نصت علي أن يعرض الرئيس على المجلس مشروعاتِ القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب فى أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. ويجوز للمجلس, بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحة المشروع ومذكرته الإيضاحية لأعضاء المجلس كافةً. ويتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستورُ أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس، ووفق هذه المادة محدد حصرا من هم المنوط بهم تقديم مشروعات القوانين من رئيس الجمهورية والحكومة والأعضاء.

"ستضمها اللائحة "..حديث جديد للمستشار محمود عتمان بشأن اختصاصات مجلس الشيوخ التشريعية والرقابية

وعلي مستوي الاقتراح بقانون وهو حق للنواب نصت مادة 181 نصت أيضا علي تقدم الاقتراحات بقوانين مصوغة فى مواد، ومرفقا بها مذكرةٌ إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها.مادة 182 لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابةً بمخالفته الدستورَ، أو عدم استيفائه الشكلَ المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة ويجوز له أن يطلب تصحيحه.
فإذا أصر مقدم الاقتراح على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، فى ضوء ما تم خلال سبعة أيام من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس. ويخطر الرئيسُ مقدمَ الاقتراح كتابةً بما يقرره المكتب فى هذا الشأن، فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال سبعة أيام على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس.

مادة 183 يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين المقدمة من أقل من عُشر أعضاء المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس، يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة. وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون، وجب أن يكون قرارها مسببا. ويجب على اللجنة المختصة عرضُ الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها فى صياغة وتنسيق مـواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس.

مادة 184 إذا قُدم اقتراحٌ بقانون مرتبطٌ بمشروع قانون أو باقتراح بقانون آخر محالٍ إلى إحدى اللجان، أحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.
وكان أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، قد أكد عدم وجود أي تضارب فيما بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، بل بينهم علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال عتمان في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اختصاصات مجلس الشيوخ محددة وواضحة تماما في ضوء المادة الدستورية الدستور (248) والتي تقضي بأن يخص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، لافتاً إلي أن اللائحة تناولت في هذا الصدد تفصيلا هذه الاختصاصات طبقا لما ورد بالمادة الدستورية.

وأضاف عتمان، أن اللائحة تناولت كافة الاختصاصات بشكل مفند وفي مقدمتها بتوسيد دعائم الديمقراطية والتي يندرج تحتها الانتخابات وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدني، وأيضا تناولت اختصاص المجلس في شأن دعم السلام الاجتماعي والتي من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلي رأسها الإرهاب.

وتابع أمين عام مجلس الشيوخ، أن من بين الاختصاصات الوارد بالمادة الدستورية والتي تناولتها تفصيلا اللائحة الداخلية، المقومات الأساسية للمجتمع، والتي تنقسم إلي مقومات اقتصادية وإجتماعية وثقافية، بالإضافة إلي تفنيد اختصاص في شأن اقتراح ما يراه لدعم الحقوق والحريات والواجبات العامة والتي تتسع في الدستور في 42 مادة، فضلا عن النص تفصيلا حول اختصاص المجلس بشأن ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

ولفت عتمان، أن لفظ الاقتراح تتسع لتشمل الاقتراح بمشروعات القوانين، مؤكدا حق مجلس الشيوخ في اقتراح مشروعات بقوانين، وأنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التي فندتها المادة(248) .

وشدد عتمان علي أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هام وبارز في الحياة النيابية، حيث أن اختصاصاته تتسع لتشمل مجالات عده، مؤكدأً أنه رأيه سيكون محل اعتبار لاسيما وأنه مؤسسة دستورية انشأها الدستور، وكانت المحكمة الدستورية شديدة الوضوح في هذا الشأن حيث ذكرت أنه لا تنشأ هيئة دستورية لاستيفاء الشكل، مما يعني أن رأي هذا المجلس سيكون محل اهتمام من كافة الجهات المختصة في الدولة.

وعلي الجانب الرقابي، أوضح أمين عام مجلس الشيوخ، أن المجلس في ضوء اختصاصاته الدستورية سيكون لأعضائه الحق في التقدم باقتراحات برغبة وطلبات مناقشة عامة، الأمر الذي تناولته اللائحة الداخلية للمجلس تفصيلا .

ونوه عتمان إلي أن الحكومة ستكون متواجدة خلال مناقشات المجلس، وسيكون هناك تعاونا بناءاً مثمراً من أجل الصالح العام.

تابع موقع تحيا مصر علي