عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

كل مايخص عقد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ وطريقة أخذ الرأي النهائي بالمناقشات..تعرف عليه

تحيا مصر

حسمت لائحة مجلس الشيوخ ضوابط عقد الجلسات العامة وطريقة الحديث والكلام بها، مع وضع ضوابط حاسمة لأخذ الرأي النهائي علي أي من المناقشات التى تطرح بهذه الجلسات.

 

الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته

الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات

مادة 155

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

مادة 156

 إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

 وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.

 ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأى نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.

مادة 157

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

وإذا تساوت الأصوات فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا

الفصل الثانى: الجلسات

 الفرع الأول: أدوار الانعقاد

مادة 158

 يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

 مادة 159

 يجوز انعقاد المجلس فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

الفرع الثانى: الجلسات العادية والطارئة

مادة 160

 جلسات المجلس علنية.

ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

 ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

 مادة 161

 يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

مادة 162

 بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانونى لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة. فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة 163

 يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.

 ويتلى قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبى الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

 

الفرع الثالث: الجلسات السرية

مادة 164

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة، واثنان من معارضيها.

مادة 165

 لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

 وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

مادة 166

 إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

مادة 167

 للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.

الفرع الرابع: الجلسات والاجتماعات الخاصة

مادة 168

 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.

 ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

مادة 169

 للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.

 ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوا على الأقل. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.

 مادة ۱۷۰

 للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعماً للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين.

ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع.

ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.

مادة ۱۷۱

 فى جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

الفرع الخامس: نظام الكلام فى الجلسة

مادة ۱۷۲

 لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس فى ذلك.

 ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة.

 وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.

مادة ۱۷۳

 يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

مادة 174

 لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضواً على الأقل.

 ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد على خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 175

 إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس على مناقشته فوراً.

مادة 176

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة عن الأولوية فى الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونياً ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.

 وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس، قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.

 وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة، قدر الإمكان. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره.

ماده ۱۷۷

 تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبى الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته.

 ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة فى الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.

مادة ۱۷۸

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، أو المدة التى يحددها له رئيس المجلس، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع، إلا إذا أجاز المجلس ذلك.

مادة ۱۷۹

 يجوز دائماً طلب الكلام فى أحد الأحوال الآتية:

 أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.

 ثانياً: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة. ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلباً.

 ثالثاً: تصحيح واقعة محددة مُدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.

 رابعاً: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.

ولا يجوز لطالب الكلام، فى هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولاً) و(ثانياً)

 ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين ( أولاً) و( ثانياً)، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها فى الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.

 كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثاً ) و( رابعاً ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.

مادة ۱۸۰

 إذا تبين، بعد الإذن بالكلام للعضو، أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.

 

 

 

 مادة ۱۸۱

 يحدد المجلس وقتاً معيناً للانتهاء من مناقشة أى موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأى فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضواً على الأقل.

 مادة ۱۸۲

 يتكلم من يؤذن لهم، وقوفاً من أماكنهم أو من على المنبر.

 ويتكلم المقرر دائماً من على المنبر وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة.

ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه تغير الرئيس أو هيئة المجلس.

مادة ۱۸۳

 لا تجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.

الفرع السادس: الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة

 مادة 184

 يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلاً بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

 وفى جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.

مادة 185

 لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أوغيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافياً، وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.

مادة 186

 للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام. فإن لم يمتثل، فله أن يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج على النظام.

ماده ۱۸۷

 للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.

مادة ۱۸۸

 إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، أو كرامة المجلس أو رئيسه أوأعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأى المجلس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

 

ماده ۱۸۹

 إذا وجَّه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

مادة 190

 للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يتخذ ضد العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية:

 أولاً: المنع من الكلام بقية الجلسة.

 ثانياً: توجيه اللوم.

 ثالثاً: الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.

 رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.

 خامساً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.

 ويجوز أن تُتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (أولاً وثانياً وثالثاً) من رئيس المجلس مباشرة.

مادة ۱۹۱

 مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة.

 ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس.

 ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.

مادة ۱۹۲

 إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.

مادة ۱۹۳

 العضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس "أنه يأسف لعدم احترام نظام المجلس"، ويتلى ذلك فى الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة

 مادة 194

 إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار.

وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات، أوإحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.

مادة 195

 إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة المدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.

 

 

الفصل الثالث: إقفال باب المناقشة

 مادة 196

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل.

 وتكون أولوية الكلام بين معارضى الموضوع لأحد ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام.

 ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل فى الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.

كما انفرد موقع تحيا مصر... رفض بيان أسامة هيكل أمام البرلمان يوم الأحد القادم"نص التقرير"

ماده ۱۹۷

 للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة.

ولا يؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه.

وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى، وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام.

ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة، أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

 

 

 

الفصل الرابع: أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس

مادة ۱۹۸

 يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس پاقفال باب المناقشة فيه.

مادة ۱۹۹

 يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع فى أخذ الرأى، من اكتمال العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما تطلبت اللائحة ذلك.

مادة ۲۰۰

 لا يطرح أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس. ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة فى شأن الموضوع، وتكون الأولوية فى عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي.

وفى حالة رفض المجلس للأقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأى على النص الأصلي.

مادة 201

 إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة.

مادة 202

 مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم، يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية:

 أولاً: التصويت الإلكترونى.

 ثانياً: رفع الأيدى.

 ثالثاً: قيام المؤيدين.

 رابعاً: قيام المعارضين.

مادة 203

 التصويت الإلكترونى شخصى. ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.

وفى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.

مادة 204

يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكترونى، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطرق المبينة فى المادة ( 202 ) من هذه اللائحة.

مادة 205

 إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأى الأعضاء من ذوى الإعاقة بما يناسب حالهم. فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام. فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى نداء بالاسم.

مادة 206

 بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية:

 أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.

 ثانياً: إذا قدم بذلك طلب كتابى من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.

 ثالثاً: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى أو القيام والجلوس.

ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة " موافق " أو " غير موافق " أو " ممتنع " دون أى تعليق.

مادة 207

 يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى عدم توافر العدد القانونى.

مادة 208

 يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.

مادة 209

لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له.

واذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى.

ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.

مادة 210

 يعلن الرئيس رأى المجلس طبقا لنتيجة الآراء.

 ولا يجوز بعد إعلان الرأى التعليق عليه.

 

مادة 211

 يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها، ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي