مستقلة وتدرج رقم واحد..كل ما يخص موازنة مجلس الشيوخ
ADVERTISEMENT
وضعت لائحة مجلس الشيوخ، ضوابط لموازنة المجلس، حيث أن المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة
الفصل الثاني: موازنة المجلس وحساباته
مادة 262
المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة.
مادة 263
تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة
لحسابات المجلس فى كل المسائل المنصوص عليها فى هذا الفصل.
مادة 264
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف،
والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.
مادة 265
يُعد مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس
التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد
المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى
اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس.
ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالى للإعتماد المطلوب.
مادة 266
تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة فى
الجهة التى يختارها مكتب المجلس.
ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة
المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.
مادة 267
يتولى المجلس حساباته. وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى،
ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع
تقرير استشارى يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن
أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.
مادة 268
إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو
إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى
المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما
يلزم لذلك من إجراءات.
مادة 269
يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية الحساب
الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير
عنه يعرض على المجلس.
مادة 270
تجرى لجنة حسابات المجلس جرداً سنوياً لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير
ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر
بقرار من مكتب المجلس.
ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس.
الفصل الثالث: إدارة الأصول التى آلت ملكيتها إلى مجلس الشيوخ
مادة 271
يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب
القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ.
وينشأ حساب خاص أو أكثر لإدارة هذه الأموال تدرج
فيها إيراداتها ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات
التى يصدر بها قرار من مكتب المجلس.
مادة 272
يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريراً
عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير
إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار منضماً إليها مكتب لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
مادة 273
تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة
تقريراً بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس
مشفوعاً بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز
نهاية شهر مارس من كل سنة.
الفصل الرابع: الأمانة العامة للمجلس
مادة 274
تشكل الأمانة العامة للمجلس من القطاعات والإدارات والأقسام الداخلة
فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والإدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب
المجلس.
وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع
أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية
العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.
وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكترونى وغيرها لجداول
الأعمال والتقارير والمضابط وموجز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها
المجلس عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من
ممارسة مهامهم البرلمانية.
مادة 275
يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة،
وعلى جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.
مادة 276
يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به،
وتكون لها قوة القانون.
ويسرى على العاملين فى المجلس، فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة،
أحكام قانون الخدمة المدنية.
ماده 277
تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة
بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى
سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.
ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاماً لفحص التظلمات والشكاوى والبت
فيها.
مادة 278
يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس
الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى القوانين واللوائح أخذ رأى
أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أى جهة أخرى، حسب
الأحوال، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس.
مادة 279
يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر
الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية.
ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جميع قطاعات وإدارات
الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.
ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير فى
القوانين واللوائح، ويعاونه فى أداء اختصاصاته ر يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على
ترشيح رئيس المجلس، ويحل محله فى حالة غيابه.