عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الزواج الفاسد بقانون الأحوال الشخصية...تعرف علي كل ما يخص النفقة الزوجية

تحيا مصر

تضمن  مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، ضوابط  حاسمة لآثار الزواج وأحكامه الصرامة، وذلك بداية من المادة 18 حتي 53 متضمنه أيضا ضوابط كل ما يخص نفقة الزوجة.

أثار الزواج وأحكامه بقانون الأحوال الشخصية

مادة 18

الزواج الصحيح يترتب عليه اثاره المقرره شرعا منذ انعقاده.

مادة 19

إذا أشترط فى الزواج شرط يتنافى مقتضاه ، او كان محرما شرعا يبطل الشرط ويصح العقد.

مادة 20

يرفق بوثيقة الزواج او إشهاد الطلاق ملحق، يبثت فيه حقوق وإلتزامات كلا الزوجين حال إنعقاد الزوجية أو عند إنفصامها، يجوز الاتفاق فيه على مسائل نفقة الصغير ونفقة المتعة ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة ،وأجر الحضانة ،وحق الرؤية والإستضافة،ومؤخر الصداق ،ومنقولات الزوجية ومصاريف تعليم الصغار واجر المسكن والملبس ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب ،ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة ، تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها ، او غيرها من الامور التى يتفق عليها الطرفان .

ويعتبر ملحق وثيقة الزواج أو اشهاد الطلاق جزء لا يتجزء من الوثيقة او الاشهاد ، ولذي الشأن عرضه على ادارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية ، وعلى هذه الادارة اتخاذ أجراءت التنفيذ بموجبه وفقا للمادتين 280 و281 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويصدر وزير العدل قرار بتحديد شكل وبيانات الملحق .

مادة 21

يترتب على الدخول بالزوجه فى الزواج الفاسد وهو كل ما ليس صحيحا ما يترتب على الزواج الصحيح من :

ـ استحقاق كامل المهر.

ـ ثبوت النسب.

ـوجوب العدة.

ـ حرمة المصاهرة.

مادة 22

يجب المهر المسمي فى العقد للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملا بالدخول او الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول او الخلوة الشرعية

 

 المادة 23

يجوز تعجيل المهر او تاجيله كله أو بعضه ،بشرط تحديد المعجل والمؤجل منه بوثيقة عقد الزواج ولا يعتد بعاجله أو أجله إلا بما هو ثابت بها.

مادة 24 إذا اطلق التأجيل فى المهر انصرف إلى وقت البينونة او الوفاة ايهما اقرب .

مادة 25

المهر ملك خاص للزوجة ، تقبضه بنفسها ،أو من تفوضه فى ذلك .

مادة 26

للزوجة البالغة العاقلة الرشيدة ان تسقط المهر كله أو بعضه .

مادة 27

إذا وهبت الزوجه لزوجها نصف مهرها أو أكثر ولو بعد القبض فلا يجوز له الرجوع عليها بشئ فى الطلاق بعد الدخول او الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يكمل النصف .

المادة 28

إذا تزوج الرجل فى مرض موته بأكثر من مهرالمثل يجري على الزيادة حكم الوصية

المادة 29

منقولات الزوجيه هى كل ما اتفق الزوجان عليه كتابة وقت العقد ،وهى ملك خالص للزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة، ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج.

المادة 30

للزوجين ان ينتفعا بمنقولات الزوجية حال حياتهما ، مادامت الزوجية قائمة.

المادة 31

نفقة الزوجة هى الغذاء والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج ن وغير ذلك مما بقضى بالإنفاق .

المادة 32

تجب النفقة للزوجه على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة

المادة 33

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج،وقت استحقاقها يسرا أو عسرا ، على الا تقل النفقة فى حال العسر ،عن حد الكفاية ويثبت دخل الزوج بكافة طرق الإثبات .

34

مادة 34 تجوز زيادة النفقة أو نقصها بتبدل حال الزوق يسرا او عسرا ويكون بدء الزيادة أو نقصها من تاريخ رفع الدعوى.

مادة 35

تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق الواجب دينا على الزوج بلا توقف عى القضاء بها أو التراضي عليها ولا تسقط الا بالأداء اوالإبراء الثابتين بالكتابة، ولا تقبل دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى ،ما لم تكن مقدرة بالتراضي ، ويثبت التراضي بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المشهد عليها .

مادة 36

مع عدم الاخلال باحكام المادتين 71\72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية والمادة99 من هذا القانون ، يكون للقاضي.

أ\ أن تعذر للزوجه الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الاعسار او غيره ،وكان لها ما يمكن الانفاق منه أن يقدر لها نفقة الكفاية ويأذن لها بأن تنفق على نفسها ، ويكون مجموع ما تنفقه دينا على الزوج .

ب\ وإن لم يكن لها مال وجب على من تجب نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج

ج\ وفرض النفقة اازوجة قضاء أو رضاء يبيح لها الحق افتراضى ممن تشاء عند الحاجة ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.

مادة 37 

لايعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجه خروجها من مسكن الزوجية فى الأحوال الذى يعد فيها هذا شرعا .

مادة 38

إذا اعسر الزوج وطلبة زوجته التطليق لتضررها من ذلك وطلقها القاضى فلا تستحق نفقة.

مادة 39

يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج وتتقدم ،وتتقدم مرتبته على سائر الديون، ويستوفى قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

المادة 40

للزوج بعد صدور الحكم النهائي بالنفقة ان تسقط قدرما أداه من النفقة المؤقته مما حكم به عليه نهائيا من نفقة .

ويكون قرار أو تصريح المحكمة با حضار بيان  بالدخل الحقيقى للزوج أو المطلق من جهة عملة سواء أكانت حكومية أم غير حكومية ، شاملا كافة ما يتقاضاه الموظف أو العامل من حقوق مالية " أجر وظيفي، اجر اساسي ، اجر مكمل ، اجر متغير" واجب التنفيذ ، وتلتزم جهة عمل الزوج او المطلق أو يلتزم اى منهما ،إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار اليه للمصرح له بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام قرار أو تصريح المحكمة.

مادة 41

إذا طلبت الزوجه احتساب دين ن نفقتها من دين عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها ولم يرض الزوج بذلك ويجوز للزوج المحكوم عليه بنفقة تزيد على مقدار ما له من دين على زوجته طلب اجراء المقاصة بينهما فى مزاد على حد الكفاية .

مادة 42

ا\ تصح الكفالة بالنفقة الماضية للزوجه

ب\ تصح الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلية سواء فرضت بالتقاضى او بالتراضي او لم تفرض بعد

ماده 43

أ\ لا تقبل عند الإنكار دعوة أثبات الزوجية والإقرار بها والدوعاى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان االزواج ثابتا بأية كتابة.

ب\ لا تقبل اثبات الزوجية إذا كانت سن أى من الزوج أو الزوجة تقل عن ثمانى عشرة ميلادية وقت رفع الدعوى.

مادة 44

ينتهي عقد الزواج بالطلاق او بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق او بالوفاة .

مادة 45

أ\ لايقع الطلاق ولا تتحقق الرجعة الا من بالزوج .

ب\ لايجوز توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الأمور الزوجية  تسري لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل .

مادة 46

أ\ يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاطلا مختارا ،واعيا، ما يقول قاصدا النطق بلفظ الطلاق ، عالما بمعناه وان يكون الطلاق منجرا، ولم يقصد به اليمين او العمل على فعل شئ او تركه .

ب\ لايقع الطلاق بألفاظ الكناية إلا نوي المتكلم به الطلاق ولا تثبت النية فى هذه الحالة الا بإقرار المطلق.

ج\ يقع الطلاق من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يقصد به ايقاعه ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمه .

مادة 47

يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح وغير معتدة.

مادة 48

أ\ الطلاق رجعى وبائن .

ب\ الطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية الا بانقضاء العدة .

ج\ الطلاق االبائن ينهي الزوجية فور وقوعه.

مادة 49

 الطلاق البائن بينونه صغري ينهي الزوجية فى الحال وللمطلق ان يتزوج مطلقته فى العدة ويردها بعقد ومهر جديد برضاها .

المادة 50

الطلاق البائن بينونة كبري وهوـ المكمل للثلاث ـ ينهي الزوجيه فى الحال ولا تحل الا بعد ان تتزوج بأخر يدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يفارقها بأحد أسباب انتهاء عقد الزواج وتنتهي عدتها منه.

مادة 51

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحده ،وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثره قانونا حال إقرار الطرفين به اما جهة رسمية .

المادة 52

كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول فإنه يقع بائنا وكذلك الطلاق على بدل مالى والطلاق المكمل للثلاث وما نص علي كونه بائنا فى هذا القانون.

مادة 53

الطلاق لا يترتب أثره قضاء بالنسبة لكافة الحقوق ازوجية والميراث الا اذا تم توثيقه امام الموثق المختص.

ولا ترتب الرجعة أثرها قضاء بالنسبة لكافة الحقوق الزوجية الا اذا تم توثيقها امام الموثق المخنص اثناء عدة الزوجة ،وتم اعلانها بها قبل انتهاء عدتها ، وعلى كل من الزوج والموثق اعلان الزوجه بالرجعة لشخصها وتسليمها نسخه من اشهاد مراجعتها قبل انتهاء عدتها ولا يترتب على اعلانها بعد انتهاء عدتها اى أثر قانوني، واذا كان الطلاق بائنا بينونه صغري او بينونه كبري يلتزم المطلق توثيقها امام الموثق المختص خلال اسبوع من تاريخ وقوعه على الموثق اعلان المطلقة بها وتسليمها نسخه من اشهاد الطلاق خلال اسبوعين من تاريخ توثيقها .

المادة 54

إذا تزوجت المطلقه البائنة بأخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث طلقات عادت اليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة .

أحكام الخطبة وعقود الزواج والأحوال الشخصية

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.

 

 

 

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.

 

تابع موقع تحيا مصر علي