عاجل
الخميس 18 أبريل 2024 الموافق 09 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ردع الختان والغش..ماذا حدث في الانطلاقة الحقيقية الأولي لمجلس الشيوخ؟

تحيا مصر

 

شهد اليوم الأحد، الانطلاقة الحقيقية الأولي لمجلس الشيوخ منذ أن بدأ أعماله في أكتوبر الماضي، حيث لأول مرة اليوم بعد الانتهاء من اللائحة أن تشهد جلسته العامة نظر مشروعات بقوانين محالة له من مجلس النواب، وفق الصلاحيات المنصوص عليه بالدستور.

 

 

  • بانطلاقة الجلسة، تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأم وذكري استرداد طابا، فيما استمع  لكلمة من النائب فرج الدري، عضو مجلس الشيوخ، وجه فيها عدة رسائل منها التهنئة بعيد الأم، والشكر  للرئيس السيسي علي جهود التنمية، والتأكيد علي التنسيق مع مجلس النواب وقياداته، بجانب مقترحه بعدم التصفيق فى القاعة بأروقة المجلس وأن يتم استبدال التصفيق بالكلام الجيد والمقدر، فيما قال رئيس المجلس بأنه سيتم ضم هذا المقترح لمدونة سلوك الأعضاء بالمجلس.

 

قانون ختان الإناث

  • شهدت الجلسة الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ختان الإناث، والتي وصفها تقرير  اللجنة بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري ، وتمثل  انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .

 

  • بعد الطرح من حيث المبدأ ، أكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها،حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا مكان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما إذا كان لا يعمل لدى الحكومة، فيما أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 

 

 

  • ويستهدف القانون بأت يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .
 

 

  • وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة . وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتينواسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه .

 

 

 

قانون غش القطن

  • المجلس وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن حيث يهدف مشروع القانون الى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر ويتضمن  مشروع القانون  إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن ،وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به ، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل أستحقاقاتها .

 

 

  • وشملت التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك ، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة ، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها ، قام مشروع القانون بإلزام جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلات، مرفق بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب كما منح مشروع القانون الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل تسجيل أصناف ورتب القطن كما ورد في هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة كل من يخالف إجراءات تسجيل المغازل أصناف ورتب القطن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

 

  • وأكد عدد من الأعضاء علي هامش مناقشة  القانون الأهمية له  فى المساعدة على النهوض بالقطن وعودته إلى عصره الذهبى، كما أكدوا على أهمية دعم الفلاح المصرى، وأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" فى دعم الفلاح، وعقب ذلك تم رفع أعمال الجلسة لتتم المناقشات غدا بقانون هيئة التعليم الفني .
تابع موقع تحيا مصر علي