عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب طارق عبد العزيز يحذر من خلط بتعديلات قانون ختان الإناث

تحيا مصر

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ خلال مناقشة مشروع قانون التشديد في عقوبة خريمة ختان الاناث ، أن الضرورة الطبيه قد تستلزم التدخل الجراحي لاصلاح بعض التشوهات حفاظا علي صحه المريض أو انقاذ حياته وعلي سبيل المثال الاورام السرطانيه الحميده وغيرها.

التفريق بين حالات التي تستدعي تدخل الطبيب 

ولفت عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه ، أن هذه الضرورة تختلف عن تغيير الطبيعه المولوده بها الأنثي ومايستجد عليها من عمليه الختان ولابد من التفريق لعدم الخلط ، خوفا من عدم إقدام الطبيب علي إصلاح التشوهات أو التدخل للأورام السرطانيه وسيمتنع أي طبيب عن مباشرة عمله ورسالته في علاج ذلك المريض.

قانون العقوبات وختان الإناث 

واقترح عبد العزيز اضافه عبارة في غير حالة الضرورة عقب جملة ختانا للانثي وكذلك حذف كلمتي او سوي او عدل حيث ان فلسفة التشريع لاتؤثم الاعن فعل يلحق الضرر ، وكذلك تعديل كلمه اذا افضي الي الفعل عن الموت بدلا من عبارة الي الموت ، وكذلك تعديل عقوبة ذلك الي السجن المشدد كي تتفق من قانون العقوبات في حالة اذا سبق الضرب المفضي الي الموت سبق واصرار وترصد .

 

هذا وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من اجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها .

ونص مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام :

 ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( ۲۹۲ مکررا ) و ( ۲۲ مكررا أ ) قانون العقوبات النصان الأتيان : مادة ( ۲۲ مكررا

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .

 

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة . وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتينواسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه

 

تابع موقع تحيا مصر علي