عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

أيمن أبو العلا يحذر من عزوف الأطباء عن التدخل الطبى اللازم بسبب عقوبة ختان الإناث

تحيا مصر

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإضافة تعديل فى المادة 242 مكرر «أ» بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، يسمح باستثناء التدخل الطبى وفقا لقرار لجنة مشكلة من وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قاانون العقوبات بشأن ختان الإناث.

تشديد عقوبة ختان الاناث 

وقال النائب أيمن أبو العلا:” لاخلاف على تشديد العقوبة فى جريمة ختان الإناث، وهناك حادثة مؤخرا تسببت فى وفاة فتاة ولم يسجن الطبيب،  ولكنى أحذر من النص الحالى بأنه قد يؤدى إلى هروب أو عزوف الأطباء عن التدخل الطبى اللازم فى الحالات الحرجة والخطيرة، مثل وجود أكياس وأورام فى تلك المنطقة تحتاج إلى استئصال، وأخشى أن يهرب الأطباء من التدخل فى ذلك بسبب عقوبة السجن التى تصل إلى السجن المشدد للأطباء.

تشكيل لجنة لتحديد حالات التدخل الطبي 

وتابع عضو مجلس النواب، أيمن أبو العلا:” لا أقصد أن يكون ذلك مخرج للجريمة، ولكن سيكون ذلك من خلال وزارة الصحة التى يمكنها تشكيل لجنة ثابتة لتحديد الحالات التى يكون مسموح فيها التدخل الطبى فى هذه المنطقة، مشيرا إلى ضرورة التوازن فى الأمر.

اقرأ أيضا: أيمن أبو العلا: ختان الإناث جريمة.. وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

تعديل بعض احكام قانون العقوبات بشأن ختان الاناث 

هذا ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته فى جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي