عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«هتزرع رز أو موز مخالف» ..«هتتحبس 6شهور وغرامة 10آلاف»..تعديلات جديدة بقانون الري  

تحيا مصر

انتهي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقوبة الحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل 3آلاف جنية  ولا تزيد عن 10 آلاف جنية علي الفدان لكل فلاح يخالف المساحات المخصصة لزراعة الأرز والموز والتى يتم تحديدها بشكل سنوي من وزيرا الري والزراعة بحسب قانون الموارد المائية الجديد.

ونصت مادة (124) الخاصة بالعقوبة  بأن يعاقب كل من يخالف حكم المادة (31) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

 

الحبس والغرامة لزراعة الأرز 

ونصت المادة 31 من قانون الموارد المائية والري بأن تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعةواستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

 

إبان المناقشات طرح بعض الأعضاء إلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذى يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون، إلا أن رئيس المجلس أن الحبس يمثل ردعاً وتخويفاً لمرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على مياه النيل وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياه النيل الذى نعانى من أزمة فى شأنه.

 

 

القانون يهدف الى الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وكيفية التعامل مع أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، حيث استحدث مشروع القانون عددا من المواد تحظر إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار أو السيول الجارية فى الأودية الطبيعية، أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة المختصة، مع إلزام الأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية باتخاذ كافة الأعمال اللازمة من أخطار السيول على نفقتها الخاصة، كما يلزم القانون المستثمرين وأصحاب المشروعات القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار على نفقتهم، وتركيب نظام للتحكم ومراقبة الاستخدام الفعلى للمياه.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي