عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

ماذا ينتظر المهندسين بقانون النقابة الجديد بعد الموافقة عليه

مجلس الشيوخ المصري
مجلس الشيوخ المصري

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 .

أهداف مشروع القانون

 

يهدف مشروع القانون، إلي تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية ، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.

الملامح الأساسية لمشروع القانون  

 

جاء مشروع القانون المعروض منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور، متضمنًا أربع مواد إصدار بها عدة أحكام وهي:

 

- تعديل بعض أحكام نصوص القانون المعروض.

  - إلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والرى. 

- إستبدال عبارة وزارة الموارد المائية واري بوزارة الري

- سريان أحكام هذا القانون من اليسم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية

العقوبات الواردة بمشروع القانون

 

  ونصت المادة 98 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنية او بأحدى هاتين العقبتين كل من أرتكب أحد الأفعال الأتية: 

1_ إنتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون  2_  مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام  هذا القانون او كان مقيدا  بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي . 3_ مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة 95. 4_ قيام رب العمل او من يمثله بإستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرة طبقا لاحكام هذا القانون.

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

 

ونصت المادة 99 على :   مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها قيمة المبالغ المستحقة او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من وقع او قبل او أستعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة او أستعمل رسما أو صورة أو تقرير ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة بالقانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يوم من تاريخ الإستحقاق .

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

تابع موقع تحيا مصر علي