عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر قانون إنشاء صندوق الطواريء الطبية بعد موافقة الشيوخ عليه نهائيا

تحيا مصر

ينشر موقع تحيا مصر مشروع القانون المقدم بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. 

 

وجاء نص القانون كالتالي: 

المادة 1 يعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية.

المادة 2 ينشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع اخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويشار إليه في هذا القانون بلفظ الصندوق، ويلغى العمل بنظام صناديق صحة الاسرة ويؤول إلى الصندوق حساب صندوق صحة الأسرة المركزي بديوان عام وزارة الصحة والسكان. 

المادة 3 يهدف الصندوق لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

المادة 4 يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

المادة 5 يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:  محافظ البنك المركزى (وينوب عن الرئيس حال غيابه) وزير الصحة والسكان  وزير المالية وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزير التضامن الإجتماعى  ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.  ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6 يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وله علي الأخص 1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق 2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق 3- إصدار اللوائح المالية والادارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق،والتي يقترحها مجلس الادارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو أي جهة أخري.

 

 

المادة 7 يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزيرة الصحة والسكان ويترأس المجلس حال غيابه من يرشحه من أعضاء المجلس ويتكون مجلس إدارة الصندوق من:  1-    رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي 2-    رئيس قطاع الطب العلاجي 3-    ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة 4-    ممثل للأمانة العامة للشئون المالية والأدارية بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة والسكان. 5-    أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس مجلس الدولة 6-    ممثل عن اتحاد البنوك المصرية 7-    ممثل لمنظمات المجتمع المدني العاملة العاملة في المجال الصحي يرشحه وزير التضامن الإجتماعي  8-    ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية يرشحه رئيس الهيئة. 9-    ممثل لكل من وزارة " الدفاع ، الداخلية، المالية" يرشحه الوزير المختص 10-    أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية 11-    أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير المالية.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس واعضاء مجلس الإدارة وتكون مدة عضوية اعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات. ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة اشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.

 

المادة 8

مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه ، وتصريف أموره وإدارة الأأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على الأخص مايأتى: الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء. الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها. إعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تقدم للصندوق اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيلرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجس الأمناء.

النظر فى كل كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.

 

المادة 9 يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ لإدارته يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الأمناء، بترشيح من رئيس مجلس الإدارة ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق في مواجهة الغير وأمام الفضاء.

المادة 10  تتكون موارد الصندوق مما يأتى: المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق، 2% ( اثنان بالمائة ) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة النص فى مشروع القانون، كما ورد من الحكومة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، 1% ( واحد بالمائة من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

 

 

المادة 11 يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الاغراض الاتية 1-    تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة  2-    تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبري التي يعتمدها مجلس الأمناء  3-    المساهمة فى نفقات علاج المرض الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق .

المادة 12 أموال الصندوق أموال عامة وللصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لاحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.

المادة 13 يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزي المصري او البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية ويتم ترحيل الفائض من عام لاخر.

 

المادة 14 تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، واستثناء من احكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعفي إيرادات الصندوق من اي خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.

المادة 15 تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الإتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشيء من أجله.

يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة  وزير المالية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ويتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذي وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق، ويحدد النظام الأساسي للصندوق نسبة المساهمة التي يتحملها الصندوق في حالات التدخلات الطبية.

 

 

مادة 17 مستحدثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تابع موقع تحيا مصر علي