عاجل
الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب علاء عابد يستعرض تعديلات مستقبل وطن علي لائحة البرلمان بمناقشات اللجنة التشريعية «صور وفيديو»

تحيا مصر

استعرض النائب علاء عابد تعديلاته على لائحة مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة التشريعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة، ويأتي ذلك بعد أن قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إحالته للجنة التشريعية.  

وأضاف النائب علاء عابد أن مجلس النواب منذ نشأته وهو مجلس تشريعي رقابي، لذلك عليه أن يكون قدوة  أمام الشعب في استقطاع الضرائب منه خاصة ونحن في مرحلة البناء مشيرا الى ان هناك الكثير من للنواب لا يتقاضوا هذه المكافات المالية ولكن هذا حق اصيل لكل نائب خاصة لان هناك تفرغ كامل من النواب لخدمة اهل دائرته.

 

واختتم  النائب  علاء عابد كلمته قائلا:" انه تم عرض سريع لمشروع القانون الذي يشمل ٣١ مادة، موجها الشكر للجنة التشريعية التي تساهم في اعداد لائحة تليق بمجلس نواب ٢٠٢١، مضيفا:" ان هناك مادة توضح من يدير الجلسة في حالة عدم وجود رئيس الجلسة على ان يكون الوكيل الأول للمجلس.   

هذا وتضمن مشروع قانون النائب علاء عابد والممثل لأغلبية البرلمان من حزب مستقبل وطن،  أربعة مواد رئيسية، وهي: المادة الأولى خصصها لاستبدال عدد من مواد اللائحة، والمادة الثانية خصصها لإضافة أحكام جديدة لبعض مواد اللائحة، والمادة الثالثة خصصها لحذف بعض مواد اللائحة، والمادة الرابعة هي مادة النشر.

 

 

(المادة الأولى)تضمنت تعديل بالاستبدال للمواد أرقام 8/  (الفقرة الرابعة) ، 10/ (الفقرتان الأولى والثانية) ، ١٢/ (الفقرة الثالثة)، ١٤، ٢٤ / ( الفقرة الأولى- البند ثالثاً)، ٣٩، ٤٢ ، ١٠٥/ ( الفقرة الأولى)، 175 ، 179، ٢٤١ ، ۲۷۳، ۲۷۷ ، 353، 354/ (الفقرة الأولى)، ٣٥٧/ (الفقرة الأولى البند ثانيا )، 360 / (الفقرة الأولى)، 361/ ( الفقرة الأولى)، ٣٦٥، ٢٧٢/ (الفقرة الثانية)، ۲۹۲/ ( الفقرة الثالثة)، 415/ الفقرة الثالثة) ، 417 ، ٤٢٨.

المواد أرقام 8/ ( الفقرة الرابعة)، 10/ ( الفقرتان الأولى والثانية)، ١٢/ ( الفقرة الثالثة)،14، وضعت تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة.

 

الضوابط تضم بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوى في الأصوات يكون الأكبر سنا ، وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما ، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيـل فـي رئاسة جلسات المجلس (في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

 

 

يجوز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس. وفي حال غياب رئيس المجلس يتـولى الوكيل الأول  رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وفي حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

مادة ٢٤/ ( الفقرة الأولى- البند ثالثا )، تم استبدال عبارة " ثلاثة مقاعـد أو أكثر" بعبارة "عشرة مقاعد أو أكثر" وهي النسبة اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية في تشكيل اللجنة العامة، وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب ضمن تشكيل اللجنة.

المادتان ٣٩، ٤٢: لمواجهة الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر في بدايـة كـل دور انعقاد تـم إعادة صياغة المادتان وفـق السوابق البرلمانية المستقرة في هذا الخصوص، مع منح مكتـب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة في هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ.

مادة ١٠٥/ ( الفقرة الأولى): تم إضافة عبارة "يمثله ثلاثة نواب أو أكثر " بعد عبارة "يخطر كل حزب سياسي" ، لتحقيق تمثيل متكافئ ومتناسب للأحزاب السياسية داخل المجلس، وتماشيا مع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

مادة 175: تم تعديل المادة بما يتفق ونص المادة 190 من الدستور والتي جعلت اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين التـي تحـال إليـه، وقـد رؤى بالإضافة إلى اختصاص المجلس بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتهـا مـنـح هـذا الاختصاص أيضـا لـرئيس المجلس وذلك لتـوفيـر قـدر مـن المرونة والسرعة بالنسبة لمشروعات القوانين التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

مادة 179: رؤى إعادة صياغة هذه المادة لحسن النسق التشريعي ولتحديد موقف مشروعات القـوانين واقتراحاتها المقدمة في دور انعقاد سابق أو حـال حـدوث تعـديل وزارى سـواء المعروضة على لجان المجلس أو على المجلس ذاته، كما تم استحداث حكم مود سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

مـادة ٢٤١: تـم إعـادة صياغة المـادة بمـا يتفق وطبيعـة عمـل لـجـان تقصـى الحقائق واختصاصاتها من الناحية العملية، مع زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهـم تقديم طلب بتشكيل اللجنة ليكون " ستين" عضواً بدلا من " عشرين" عضواً، وذلك بما يحقق دراسة الطلب من عدد أكبر من النواب قبيل تقديمه.

مادة 273 : تم إعادة صياغة المادة بحذف النداء بالاسم اكتفاء بموافقة ثلثي الأعضاء لما تبين من الواقع العملي ومع تعدد مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعـى أن النـداء بالاسم يتسبب فـي تعطيـل عـمـل المجلـس وتـأخر إنجاز المهام الأخـرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة (٢٢٥) من الدستور.

مادة ٢٧٧ : تـم إعادة صياغة المادة في ضوء الإشكاليات العملية ولتحقيق المرونة في إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه في غير المواعيد المحددة من المجلس كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عـن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التي تقتضى ذلك.

المـواد ٣۵۳ ، ٣٥٤ ، ٣٥٧ ، ٣٦٠ ( الفقـرة الأولـى)، 361/ ( الفقـرة الأولـى) ، ٣٦٥ ، ٣٧٢/ ( الفقـرة الثانية)، ۳۹۲/ ( الفقرة الثالثة) ، 1417 تم تعديل المواد في ضوء تعديل الدستور باستحداث مجلس الشيوخ وبما يتفق مع أحكام قانوني مجلس النواب والشيوخ، واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

مادة 415/ ( الفقرة الثالثة)، بالإضافة إلى جواز تفويض رئيس المجلس للوكيل الأول في اختصاصاته وفق المادة 10 من هذه اللائحة، رؤى وضع نص خاص يجيز لرئيس المجلس التفويض في بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة انجاز العمل الإداري بالمجلس وانتظامه.

 

مادة ٤٢٨: تم تعديل نص المادة بما يتفق مع الدستور والقانون وتوحيداً للمعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليها.

 

تضمنت المادة الثانية تعديل بإضافة فقرة رابعة إلى المادة رقم (٨٣)، وفقرة رابعة إلى المادة ( ۱۵۸ )، وفقرة ثالثة إلى المادة (٣٧٢ ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في ضوء التعديلات الدستورية واستحداث الغرفة البرلمانية الثانية " مجلس الشيوخ"، ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات:

 1- يمثل مجلسا النـواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمانية الدولية، وفقاً للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.

٢- يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأى النهائي عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

٣- كما تضمنت المادة ٣٧٢/ ( الفقرة الثالثة) حكما مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بـأن يـؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة، وذلك استكمالا للتعديل بالاستبدال الذي جرى في هذه المادة.

(المادة الثالثة)

تضمنت المادة الثالثة من المشروع إلغاء المواد أرقام (۲۹۸)، (۳۹۹)، (٤٠٠)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التي آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغي إعمالا لنص المادة ٢٤٥ من الدستور، وذلك في ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.

 

 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 مبررات مبدأ تعديل اللائحة

بعد عرض مشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام اللائحة ترى اللجنة العامة وجود عدد من المبررات تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا ولازما، وذلك على النحو التالي:

 

1- مبررات دستورية:

 

في ٢٣ أبريل سنة ٢٠١٩ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (۲۸ ) لسنة ٢٠١٩ بإعلان نتيجة الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وقد تضمن هذا التعديل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة في مجلس الشيوخ، وحددت المادة (٢٤٨) منـه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعـم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي، وتوسيع مجالاته.

كما قضت المادة (٢٤٩ ) منه بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى: -

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليـه مـن رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

 - ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 وحيث إن اللائحة الداخلية لمجلس النـواب قد صدرت في 1 أبريل ٢٠١٦ أي قبـل إجـراء التعديلات الدستورية فإنه بات من الضروري تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق في العديد من الإجراءات بين المجلسين (النواب/ الشيوخ).

 

۲- مبررات قانونية:

 

ترتب على التعديلات الدستورية المشار إليها استحداث قـوانين جديدة، وتعديل في قـوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقـم 141 لسنة ٢٠٢٠، واستحدث قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقـم ٢ لسنة ٢٠٢١، كما تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة ٢٠١٤، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ٢٠١٤. الأمر الذي رتب أحكاماً جديدة يلزم أن تكون لها صدى وتجليات على لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠١٦، منها على سبيل المثال:

 

ضرورة إيجاد حكم بالمادة (٣٥٣) من اللائحة، يقضى بعدم جواز الجمع بين عضوية

مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ.

 

- ضرورة إيجاد حكم بالمادة (417) من اللائحة ينظم في حالة حـل أي من المجلسين (نواب/شيوخ) حلول رئيس أيهما محل مكتب المجلس الذي تم حله.

 

۳- مبررات عملية وتنسيقية وتنظيمية:

 

يستلزم التطبيق العملي لبعض أحكام اللائحة المعمول بها حالياً إعادة النظر فيها ، ولاسيما بمراعاة أحكام القوانين السالف الإشارة إليها ، ونشير في هذا الصدد إلى:

 - جدوى وجود فصل في اللائحة يتعلق بإدارة الأموال والأملاك التي آلت ملكيتها إلى مجلس النواب ( المواد من 398 إلى 401).

- أهمية توسيع مشاركة الأحزاب الممثلة في المجلس في عضوية اللجنة العامة، وما يستتبعه ذلك من ضرورة إعادة النظر في البند ثالثاً من المادة (٢٤) والخاص بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، والائتلافات في اللجنة العامة.

- اقتضى تطبيق أحكام المادة (٣٥٧ ) من اللائحة، ضـرورة حصـول مـن يـرغـب فـي رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لتحريك دعوى مباشرة ضده على موافقة النائب العام على هذا الإجراء.

 - أشارت المادة (365 ) إلى تنظيم سفر الأعضاء في الخارج، ويقتضى الأمر مراعاة للقواعـد التنظيمية ضرورة إخطار العضو الذي يرغب في السفر للخارج رئيس المجلس بالجهة  التي يرغب في السفر إليها ، مع ضرورة الحصول على إذن رئيس المجلس في حال الاتصال وحضور لقاءات أو أى مشاركة مع أي جهة أجنبية.

تقتضي ضرورة التنسيق بين المجلسين في شئون أعضاء كل منهما ، خضوعهما لأحكام متماثلة، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في المادة (٤٢٨) من اللائحة بشأن إعفاء أي مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، وهـو الحكم المغاير لما استقر عليه الوضع في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

تابع موقع تحيا مصر علي