عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«ذاكرة تحيا مصر البرلمانية»..5جنيه لصالح صندوق أسر الشهداء علي كل طلب من طلبات التقديم بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية

تحيا مصر

تضمنت  تعديلات مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي  قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، خلال دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني، النص علي طاع قيمته 5جنيهات علي كل طلب من طلبات التقديم للكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وذلك لدعم الصندوق.

 

 

يأتي ذلك فى ضوء إعلان الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية قبول دفعات جديدة خلال هذه المرحلة من كل عام، حيث تنص مادة 7من  قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 أن تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات، على المستندات التى تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن.

 

 

وتشمل أيضا تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر ،وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وعقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ،وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها. ،وتذاكر الرحلات الجوية.\

 

 

وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.  وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قراراً من وزير المالية ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.

تابع موقع تحيا مصر علي