عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

لصوص سرقة المواطنين في قبضة مباحث النزهة

ضبط
ضبط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، تحت لإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، في إلقاء القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

 تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على لصوص سرق المواطنين في النزهة 

ونجح رجال مباحث النزهة بمديرية أمن النزهة، برئاسة المقدم محمد جهاد، في ضبط سيارة  حال توقفها بدائرة القسم وأتضح أن مستقليها (5 أشخاص  "لإثنين منهم معلومات جنائية".

 وبحوزتهم «طبنجة – طلقات نارية – جهاز لاسلكى – مبالغ مالية مقلدة –  عدد (53) لفافة مسلفنة بداخلها أوراق بلاستيكية على شكل عملة أجنبية».

اعترافات المتهم 

وبمواجهتهم المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستبدال «العملة الأجنبية»، بسعر أقل من سعر السوق المصرفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لتبديل العملة المصرية لعملة أجنبية بإستخدام المضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، حبس طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض «كتر»، بعددة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد، وذلك أمام إحدى المدارس بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة،  4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم طالب بالمدرسة يأخذ أموالًا من الطلبة نظير تركهم يدخلون المدرسة، وعندما رفض المجني عليه إعطاءه تعدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض «كتر» بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الشروع في قتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

ونصت المادة 46 على أنه: "يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانون على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع".

تابع موقع تحيا مصر علي