عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائبة عزة حسين تتقدم بطلب إحاطة لوزير البترول بسبب تأخر حركة الترقيات

تحيا مصر

تقدمت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لوزير البترول والثروة المعدنية المهنــــدس طـــارق المـــلا بسبب تأخر وتعطيل لجنة ترقيات الادارات العليا بقطاع البترول لمنصبي مدير عام ومدير عام مساعد لاكثر من 11 شهر .

تحيا مصر يرصد تعليق النائب عزة حسين بشأن تأخر الترقيا بوزارة البترول 

حركة الترقيات 

وقالت النائبة عزة حسين  ​عضو مجلس النواب ان وزارة البترول والثروة المعدنية كانت من المفترض تجهيز واعداد لجنة الترقيات القادمة يناير 2022وكانت اخر لجنة تم اعدادها فة يوليو 2020 مما عاد بالسلب المعنوي والنفسي للعاملين بقطاع البترول وخاصة المستحقيت للتثبيت عليها والحرمان من البدلات المستحقة بجانب من خرج وقرب خروج على المعاش منالعاملين فى القطاع.

 

وناشدت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائبة عزة حسين الاجراء لانتهاء وسرعه اعتماد الترقيات بمواعيدها المقررة والطبيعية المعتاد اتخاذ اجراءاتها منذ عشرات السنوات للحفاظ على المستحقات المادية والادارية للعاملين فى قطاع البترول والثروة المعدنية .

 

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من الموافقة نهائيا على قانون "السلاب" تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والمقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة، وإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، "وقوفا" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.

 

وجاءت المادة الأولى من القانون تنص على ان يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

تابع موقع تحيا مصر علي