عاجل
السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس النواب يشيد بمشاركات الأعضاء فى مناقشات قانون المالية الموحد

تحيا مصر

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية لأعضاء المجلس، لحرصهم على المشاركة في المناقشات وضبط العديد من الصياغات في المواد التي يتم مناقشتها سواء في مشروع قانون المالية الموحد ومن قبل مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

تحيا مصر

وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع قانون المالية الموحد: أشهد لكم بمناقشة قانونية ودستورية رفيعة المستوى، منبها لأهمية الجلسة العامة اليوم، والتى تشهد مناقشة مسائل دستورية دقيقة، مشيراً فى السياق ذاته إلى برنامج العمل الممتلئ فى الجلسة.

رئيس النواب يشيد بمشاركات الأعضاء فى مناقشات قانون المالية الموحد

 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانوت المالية العامة الموحد.وتنص المادة الأولى على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة.

ومع عدم الإخلال بالأحكام التي قررها الدستور لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والقوانين المنظمة لها تسري أحكام القانون  المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارةالمحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

 

كما تسري أحكامه على الهيئات الاقتصادية.

 

ولا تسري أحكامه على:

 

•           الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها.

•           الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

 

وتنص المادة الثانية على:

يطبق نظام موازنة الأبوابوالبنودمع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلكومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

 

وتنص المادة الثالثة على: يلغى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

فيما نصت المادة الرابعة على: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك في ما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 

(المادة الخامسة)

لوزير المالية التفويض فى بعض الاختصاصات الممنوحة له فى القانون المرافق.

 

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

 

تابع موقع تحيا مصر علي