عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

هل يخالف مشروع قانون تجريم زواج السر الشريعة الإسلامية؟ هالة أبو السعد ترد

تحيا مصر

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مشروعه الخاص بتجريم زواج السر لا يتعارض إطلاق مع الإسلام والشريعة الإسلامية، مؤكدة أنها لا تتحدث عن الحق الشرعي فى تعدد الزوجات، وإنما تتحدث من زاوية أخرى، وهي حق الزوجة فى المعرفة، وحقها فى التطليق كون الزوج تزوج بأخرى دون علمها، وهذا الحق للزوجة الجديدة والزوجة الأولى أيضا.

جاء ذلك ضمن مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون والذى تعتزم تقديمه لمجلس النواب، حيث مشروع قانونبتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة.

 

 

تحيا مصر

وأكد أن العقد شريعة المتعاقدين ومن حق الطرف المشارك في العلاقة الزوجية أن تعلم بمسار هذه العلاقة ولقد نص قانون الأحوال الشخصية فى المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي مجموعة شروط بهذا الشأن وهي أن يقر الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وإلا يحق للزوجة طلب الطلاق وأشترط القانون أن يتم إخطار الزوجة بخطاب مسجل بالزواج الجديد وحال تخلفه تقيم دعواها لطلب الطلاقو يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة وأن تكون قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها بغير موافقتها وخالف ذلك ومن شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم بالدعوى قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه  إلا تكون الزوجة قد رضيت على زواجه صراحة أو ضمنا حتى لا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق بشرط أن تقيم الدليل.

وأكدت على أنه  ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك".

 

 

 

هل يخالف مشروع قانون تجريم زواج السر الشريعة الإسلامية؟ هالة أبو السعد ترد

 

ولفتت إلى أن فكرة عدم إعلام الزوجة الأولى فهو غدرًا و جريمة لابد أن يعاقب عليها، وهذا أقل حق لشريك الحياة أن يعرف الطرف الآخر مساره الزوجي، خاصة أنه عندما تم إبرام عقد زواجه الأول وتوقيعه مع وكيل العروسة أو الزوجة الأولي كانت الشراكة بينها وبين الشخص بمفرده، ولم يكن متزوجًا لذلك، فمن حقها هنا أن تقبل أو ترفض العلاقة الثلاثية التى فرضها عليها ولا يوجد فى التشريع عقوبات جادة على من يغدر بالزوجة أو يدلس بها من خلال إخفاء الزواج بأخرى، سواء كان ذلك الزوج أو المأذون، ومن هنا وجدنا أهمية هذا التشريع والذي يهدف إلى إنزال العقوبة لمن غدر وخالف العقد فيما يخص الصراحة والمودة والتراحم، حيث نص مشروع القانون انه على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.

ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو اقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها وفى حالة مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين

 

 

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها, وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم انه متزوج بسواها ثم تبين انه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.

وقالت:"نعود ونكرر أن العقوبات بالحبس هنا غير مقررة على الزوج لكونه تزوج بأخرى، فهذا حقه الشرعي والديني وإنما الحبس نتاج الخديعة والكذب وإخفاء معلومات من شأنها إذا ما صارح بها الزوجة لترتبت نتائج أخرى من ضمنها عدم قبول الزواج وترفض أن تكون زوجة ثانية".

 

تابع موقع تحيا مصر علي