عاجل
الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد ظهور فيروس أوميكرون الجديد. ما هي اجراءات الحكومة لمنع انتشار الوباء

فيروس أوميكرون الجديد
فيروس أوميكرون الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا، على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة،  والذي يهدف إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها.

تحيا مصر

 

تدابير الدولة لمقاومة جائحة كورونا بعد الحديث عن فيروس أوميكرون الجديد

وحدد القانون عدد من التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة في سبيل مقاومة جائحة كورونا، حيث ضمن لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائحالصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة، ومن بين هذه التدابير:

للجنة في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها، ولها على الأخص الآتى:

25 اجراء للجنة مكافحة الأوبئة لمقاومة فيروس كورونا

1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.

  ۲- تعطيل العمل، جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

 

3- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

 

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 ۵- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة

 

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات - تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي والمسارح ودور الثقافة لروادها الصحية لروادها.

 

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

 9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص

10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترارية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية و تلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

 11 - تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

۱۲- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد أحال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 

۱۳ - تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو صريبة إضافية بحسب الأحوال.

 ١٤- تفسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.

15 - تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد. 16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئيا.

۱۷- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

۱۸- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات

 ۱۹ - تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المنصورة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

٢٠- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أوى أي الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

  ۲۱- وقف سریان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الأحال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

۲۲- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها. ۲۳- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصـة لمنع استغلال المرضى حـال تفشى الأوبئـة أو الجوائح الصحية.  ٢٤- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها  ۲۵- تخصیص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.  

تابع موقع تحيا مصر علي