عاجل
الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

الشيوخ ينتصر للمرأة بــ«4شهور أجازة وضع»..ومقترح بـ7أيام للرجال لـ«رعاية حديثى الولادة».. ساعة رضاعة للمرأة بعيدًا عن وقت الراحة و«مفيش متعهد أنفار»

تحيا مصر

الشيوخ ينتصر للمرأة بــ«4شهور أجازة وضع»..ومقترح بـ7أيام للرجال لـ«رعاية حديثى الولادة»

«تخوفات من الأجازات الكتيرة للمرأة»..والحكومة ترحب بمقترح نائب التنسيقية بشأن «إجازة الإبوة»

عدم جواز تشغيل المنشأت عمال عن طريق متعهد أو مقاول ... وساعة رضاعة للمرأة بعيدًا عن وقت الراحة

المناقشات تنتهى من أول 56مادة واستعراض  ضوابط تشغيل الأطفال بجلسة الاثنين

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتصارًا جديدًا للمرأة العاملة، برفض جميع مطالبات الأعضاء الخاصة بعدم زيادة أجازة الوضع لها لمدة 4شهور، حيث توافق المجلس على أن تكون الأجازة 4شهور وليس 3كما كانت ترى الحكومة وعدد  كير نت الأعضاء (أصحاب الأعمال)  حيث تم الانتهاء من المواد حتى 56 على أن يتم المناقشات بجلسة الغد عن آليات تشغيل الطفل والضوابط الخاصة بعملهم وفق قانون العمل.

تحيا مصر

 

 

المادة "39" كانت من المناقشات والتى تحدد 4 جهات من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة "وزارة القوى العاملة "، وهى الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة

 

 

كما  وافق المجلس على نص المادة 40 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، التي تنظم شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة.ورفضت الحكومة و أعضاء المجلس اقتراح بزيادة مبلغ التأمين الذي تدفعه الشركات إلى 500 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألف جنيه، وقال ممثل الحكومة إن مبلاغ التأمين 150 ألف جنيه مناسب لعدم إحجام الشركات موضحًا أن الحكومة تعمل على إحداث التوازن.

كما رفض المجلس تعديل مقدم من ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بألا يقل الحد الادنى لرأس المال عن 150 ألف جنيه لضمان تغطية التكاليف الخاصة ببدء النشاط، وعلق ممثل الحكومة موضحًا أن التشغيل في الداخل مطلوب رأس مال 50 ألف جنيه لتشجيع الشركات في الداخل مع رفع القيمة في الشركات التي تعمل لإلحاق العمالة خارج مصر.فيما وافق المجلس على تعديل يلزم شركات العمالة بدفع مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه رسم مقابل تجديد الترخيص، بدلًا من 30 ألف جنيه.

وتنص المادة على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:

 

 

1. أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم(51٪) على الأقل من رأسمالها.

3. أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحـــد البنـــــوك العامـــلة في جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".

 

 

وأوضح ممثل الحكومة وجود فرق بين رأس المال وخطاب الضمان، مشيرًا إلى أن خطاب الضمان شكل من أشكال التأمين تقدمه للدولة لضمان تلبية التزامتها.

عدم جواز تشغيل المنشأت عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

كما وافق المجلس علي عدم جواز تشغيل المنشأت عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.وجاءت المادة (44) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن مع مراعاة حكم المادة رقم (38) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يجوز للوزير المختص إصدار قرار بالترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، وفي هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.

أجازة وضع للأب

مناقشات المادة 50 تضمنت مقترح من النائب محمد فريد ويتضمن  منح أجازة للأب لمدة 7 أيام وذلك لرعاية طفله حديث الولادة وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته وقال النائب محمد فريد "أننا بحاجة إلى إجازة أبوة ،لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة وذلك لرعاية المولود .ولفت إلى أن العديد من الدول العربية والآجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة ،وذلك بمنح أجازة للعاملين الذكور لرعاية الآبن أو الأبنة حديثى الولادة .

وطرح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الأمر للتصويت قائلا :هى فكرة فقى منتهى الرقى ،لكن لكل مجتمع ظروفة  وعاود "عبد الرازق "مداعبا الأعضاء :أنا مش شايف أى تجاوب مع الفكرة ،واضح لأن معظم الأعضاء من الأجداد ولديهم أحفاد وهنا ضحك النواب .وقال ممثل الحكومة ان المجلس القومي للمرأة  قدم مقترح مشابه  مستطردا هذا طرح وجيه و يمكن دراسته في وقت لاحق

 

 

وقال رئيس الشيوخ  المستشار عبد الوهاب عبر الرازق " الحكومة قالت ان هذا امر  مطروح و  امر وجيه قد تضعه الحكومة في الحسبان في وقت لاحق  و دعا اكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين لتأجيل التصويت على المادة لحين دراسة الاقتراح وعقب ممثل الحكومة بأن الحكومة ستقدم رد في جلسات لاحقة . وانتهى المجلس بالتصويت إلى رفض المقترح رغم تمسك النائب أكمل نجاتى ممثل تنسيقية الأحزاب والسياسين والنائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتأجيل التصويت على هذا المقترح لحين ورود رد من المجلس القومى للمرأة .

 

الشيوخ ينتصر للمرأة بــ«4شهور أجازة وضع»..ومقترح بـ7أيام للرجال لـ«رعاية حديثى الولادة»

 

كما  شهدت مقترح من النائبة نهى زكى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن صدر المادة لتحقيق المساوة بيت المرأة العاملة بالقطاع الخاص والمرأة العاملة التى ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية أى بالحكومة،مشيرا إلى أن الصيغة المتوافق عليها بقانون العمل ما بين الحكومة واللجنة لا تحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين من ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

وجاء إقتراح النائبة نهى زكى، للمدة  بأن يكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تبدأ فى اليوم التالى للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الأجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع، ويكون ذلك بطلب تتقدم به العاملة وبشرط تقديم تقرير طبى تتقدم به، مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها،  ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

ودعم النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض اجازة الوضع بالنسبة للمراة العامله الي ثلاثة اشهر بدلا من 4 اشهر الوارد في المادة ، مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية الموافقه عليها مصر الحد الاقصي فيها اجازة الوضع بالنسبة للمراة العامله  هي 3 شهور، واضاف سري الدين الي ان اقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي الي تمييز عكسي وهي اجازه وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن ان تؤدي الي عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الاجازات المتكرره ولفت سري الدين الي ان وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والاولي تخفيض مدة ال4 شهور الي 3 شهور ومع تحمل التامينات الاجتماعيه مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المراه في القطاع الخاص .

وفى نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحقها في الحصول على اجازة وضع لمدة أربعة أشهر.وجاء نص المادة كالاتي:للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها  ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

 

 ووفقا لما انتهى مجلس الشيوخ، يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، حيث نصت المادة ( 51) بأن يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

كما وافق المجلس على المادة( 52)  والتى تنص على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين.وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر.

مناقشات مطولة شهدتها المادة (53)  من مشروع قانون العمل والتى تمنح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين لرعاية طفلها، وألا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات، وافق خلالها المجلس على مقترح من النائب أحمد القناوى، بأن تكون المرأة العاملة قد مضى على وجودها فى المنشأة سنة على الأقل، لتحصل على هذه الإجازة، وكذلك ألا تقل المدة البينية بين الإجازتين الأولى والثانية  عن سنتين.

 

 

وقال النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ: "هذه الحقوق هى انتصار للمرأة والطفل، لكن التزيد فى بعض المواد يمكن أن يؤدى إلى العكس، ويؤثر بالسلب على حفظ مكان المرأة فى المؤسسة، لما تأخذ الإجازة دى سنتين ولمدة 3 مرات فترة طويلة جدا، وممكن النص على أن تسرى مرتين فقط بشرطين، الأول أن تكون مضت على وجود العاملة فى المنشأة سنة كاملة على الأقل، والثانى ألا تقل المدة بين الإجازتين الأولى والثانية عن سنتين.

وعقب ممثل الحكومة، بأن مسألة الفترة البينية متروكة للجلسة، بينما طلب أن يتم العودة للنص الوارد فى مشروع الحكومة باستبدال عبارة "المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا" بعبارة "التى تستخدم خمسة وعشرين عاملًا"، ووافق المجلس على مقترح الحكومة.

«تخوفات من الأجازات الكتيرة للمرأة»..والحكومة ترحب بمقترح نائب التنسيقية بشأن «إجازة الإبوة»

 

 

 

 

واقترح النائب محمد بركات، أن تحصل المرأة العاملة على هذه الإجازة مرتين فقط خلال مدة خدمتها، وعقب ممثل الحكومة، بأن قانون الخدمة المدنية يسرى على المخاطبين بأحكامه والحكومة وافقت على زيادة مدة الحصول على هذه الإجازة من مرتين إلى ثلاثة للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل اتساقا والمساواة مع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبعد مشاورات تم رفع المدة من مرتين إلى ثلاث مرات.

وتقضى المادة بعد تعديلها أنه مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مضى على وجودها فى المنشأة عام على الأقل، وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ 

ومنحت المادة (54) التى وافق عليها المجلس الحق للعاملة فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتضمن فى المادة 55 على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

وألزم القانون فى المادة" 56 صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، كما تلزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وأكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ ،  ان مناقشات قانون العمل اليوم شملت ضمانات المراة العامله ، الغير مسبوقه والتي تواكب النظم والاتفاقيات الدوليه ومنها اتفاقيه منظمة العمل الدولية رقم 68 ، وتتماشي كذلك مع السياسة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي  ، في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصريه حديثه ، تتمتع فيها المراة بكافة الحقوق والمميزات والتيسيرات الممكنه سواء في فترة الحمل او الوضع او رعاية الطفل خلال السنتين التالييتين في نطاق الراحة المقررة .

وأضاف ابوشقه في تصريحات له بان الضمانات تتواكب مع ماتصبوا اليه الدولة المصريه في تحقيق كافة المزايا للمراة المصريه في كافة المجالات وتوجيهات الرئيس في كافة الفاعليات وانحيازه لحقوق المراة ، حيث شهد عصر حكم الرئيس السيسي تعديل دستوري تضمن تمكين جديد للمراة واكد علي تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمراة وكذلك توليها منصب القاضيه ، ومنصب السفيره ، وفي عهد الرئيس شهد اكبر عدد من الوزيرات .

 

وتابع أبوشقه بأن ماتحقق لم تحصل عليه المراه منذ عقود من الزمن حيث ان المراة والرجل وجهان لعملة احده في بناء الاسرة المصريه وبناء الدولة المصريه  مؤكدامناقشات اليوم الاحد شملت المادة 40 الي المادة 56 من قانون العمل المنظور امام مجلس الشيوخ والتي بدات بالمادة 40 والتي اثيرت فيها الشروط المتطلبه ،في الموسسين واعضاء مجلس الادارة ، والمديرين المتخصيين بعمليات التشغيل والتي نصت ، مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:      أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

 

ورأي ابوشقه الي ان النص والصياغه منضبطه ويتفق مع ماهو مستوجب حتي في قانون مباشرة الحقوق السياسيه او الالتحاق بالوظائف العامه والتي اكدت في شروطها الجوهريه ان لايكون محكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .

 

وتابع ابوشقه بان القانون من المادة 49 الي 56 اكدت علي الضمانات الخاصة بتشعيل النساء ، وانتظمت المادة والتي جاء نصها (49)مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.

 

وأنتظمت المادة ، والتي جاء نصها  (50  للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

  ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وانتظمت المادة (54) والتي جاء نصها للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

ولفت ابوشقه الي ان مناقشات غدا الاثنين ستكون حول ضمانات وحقوق تشغيل الاطفال ويستمر مجلس الشيوخ في نظر بقية مواد القانون .

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي