عاجل
السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد إحالته من الحكومة إلى البرلمان.. "تحيا مصر" يقدم قراءة في مشروع قانون "الإيجار القديم"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، أمس الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وذلك بعد إحالته بالجلسة العامة للبرلمان لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. وفي هذا السياق يقدم "تحيا مصر" قراءة فيما جاء من بنود ونصوص تضمنها مشروع القانون محل النظر أمام البرلمان.

تحيا مصر

أسباب القانون :

وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتشريع الذي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان، فإن مشروع القانون الجديد يأتي تفاديًا للفراغ التشريعي الذي أحدثه عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 163 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وحددت اليوم اتالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوري لمجلس النواب، اللاحق لنشر الحكم تاريخًا لإعمال أثره.

ولذلك كان مؤدى هذا الحكحم انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي المشار إليه والذي انتهى في 15 يوليو 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019.

كما يأتي مشروع القانون، محل النظر أمام البرلمان ولجانه النوعية، معالجة متوازنة بين طرفي الإيجار، المؤجر والمستأجر، لعدم قدرة الأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن المؤجرة في ظل الإرهاق المالي والاقتصادي التي تمر به جراء جائحة فيروس كورونا المستجد من جهة، وحق الملكية الخاصة الذي كفله الدستور من جهة أخرى وحوطه بسياج من الضمانات التي تصونه وتدرأ كل عدوان عليه، ولجميع ما سبق، كانت الحاجة إلى ضرورة اقتراح مشروع قانون يصون للمجتمع أمنه، وحتى تتمكن الأشخاص الاعتبارية من إدارة شؤونها في وقت سابق في ظل هذا الظرف الوبائي، وعلى نحو أملى على المشروع تقرير قاعدة إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وفقًا لأحكام القانونيين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وذلك خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

مضمون القانون :

يتكون مشروع القانون من أربع مواد بخلاف مادة النشر حيث حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، لتسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، ونفقًا لأحكام القانونين رقم 19 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي على ذلك.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه مع عدم الإعلاخل بالأسباب الأخرى، للإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و163 لسنة 1981 المشار إليهما، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

أما المادة الثالثة من القانون تنص على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية، آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون 15%

فيما تنص المادة الرابعة من القانون على أن المستأجر يلتزم بإخلاء المكان المؤجر له بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

وتنص المادة 5 على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

آلية العمل المتبعة مع مشروع القانون :

تنص المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المدقمة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو عُشر أعضاء مجلس النواب في أول جلسة تالية لورودها أو تقديمها بحسب الأحوال، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، وللرئيس أن يُحيلها إلى اللجان النوعية المختصة المباشرة، ويخطر بها المجلس في أول جلسة.

وباستقراء نصوص مشروع القانون المعروض، يتبين أنه يدخل في اختصاص لجنتي الإسكان والموافق العامة والتعمير، والشؤون الدستورية والتشريعية، عمًا بحكم المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس.

 

تحيا مصر ينفرد بمشروع القانون :

وكان "تحيا مصر" قد انفرد، أمس الأحد، بنص مشروع قانون الإيجار القديم المقدم م الحكومة إلى البرلمان، فور إحالته إلى لجنة الإسكان لمناقشته وإعداد التقارير اللازمة حول مواده.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي