عاجل
السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«شركة مساهمة مصرية»..8 شروط لتراخيص شركات التأمين فى القانون الجديد

تحيا مصر

تضمن مشروع قانون التأمين الموحد المعروض على مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث نصت المادة 132 على 8 شروط  لمنح التراخيص لشركات التأمين، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص منها:

تحيا مصر 

قانون التأمين الموحد 

1-أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون بحسب نوع الشركة وغرضها.

2-    ضوابط هيكل ملكية الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

3-    أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

4-    أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات.

5- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.

6- الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة ستة أشهر أخرى وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.

ويلتزم وكيل مؤسسي شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة لما تقدم بموافاة الهيئة بالآتي: 

أ – شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالاً لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها، وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.

ب-نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.

فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون، فيجب أن يرفق بهذه الوثائق:

(أ) شهادة من أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.

(ب) جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.

7-ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.

8-أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة للترخيص لها بمزاولة النشاط.

اهداف القانون 

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه الشيوخ، إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

كما تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.  

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي