< 9 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الثالثة
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

9 نوفمبر.. الحكم في إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الثالثة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوي، حجز إعادة محاكمة 6 متهمين في خلية المرج الثالثة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق رسمية، إلى جلسة الحكم المقررة في 9 نوفمبر المقبل.

عقدت الجلسة بحضور رئيس المحكمة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين من الأول حتى الثاني عشر، خلال الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بانضمامهم لجماعة الإخوان.

أما المتهمون من الثالث عشر حتى التاسع عشر، فقد ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، عبر تزويد المتهمين من الخامس حتى الثاني عشر بمستندات مزورة، تضمنت تذاكر مصطنعة، وقيد عائلي مزور، وشهادة ميلاد مزورة، وفق ما ورد بالتحقيقات.

كما ارتكب المتهمون من الرابع عشر حتى الثامن عشر، الذين لا يشغلون وظائف عامة، جريمة تزوير أوراق رسمية، تضمنت مستندات تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زوراً إلى موظفين عموميين.

ويأتي حجز إعادة المحاكمة في إطار متابعة المحكمة للقضايا ذات الطابع الإرهابي، مع الأخذ في الاعتبار الأدلة والمستندات التي تم عرضها خلال التحقيقات، وذلك تمهيداً للنطق بالحكم النهائي في 9 نوفمبر، وسط اهتمام أمني وتشديد الإجراءات داخل قاعة المحكمة.

نظر دعوى وقف وتعليق أحكام الإعدام بجلسة 28 مارس

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تطالب بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، إلى جلسة 28 مارس المقبل. وجاء التأجيل بعد صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2025، ونشرها في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر الماضي.

وتستند الدعوى إلى أن القانون الجديد استحدث لأول مرة نظام الصلح في جرائم القتل العمد، وهو ما يتيح تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفقًا لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات. كما أكد الطاعنون على تطبيق مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، الذي يوجب، وفق المعايير الدولية والفقه الجنائي، العمل بالنص الأقل قسوة فور صدوره. كما شددوا على اعتماد مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان، باعتبار أن حماية الحق في الحياة تتطلب اعتماد التفسير الأكثر ضمانًا لهذا الحق.

وأشار مقدمو الدعوى إلى أن التطورات التشريعية الأخيرة تمثل تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية، لما لها من أثر مباشر على مصير مئات المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد. وذكروا أنهم تقدموا بعدة طلبات للنائب العام، من بينها عريضة جماعية برقم 1436584، تضمنت المطالبة بوقف التنفيذ، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة، مثل الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.

من جانبه، أكدت الدعوى أن اعتماد آليات الصلح والتسوية يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ويتيح فرصة لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بما يتوافق مع النصوص القانونية الحديثة والمعايير الدولية في حماية الحياة والكرامة الإنسانية.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر الدعوى في الجلسة المقبلة المقررة في 28 مارس، وسط متابعة دقيقة من قبل ذوي المحكوم عليهم بالإعدام والمحامين المعنيين، الذين يأملون في استثمار التعديلات القانونية لتحقيق حماية أكبر للحق في الحياة.

3 اتصابوا.. التفاصيل الكاملة في «خناقة البحيرة» بالشوم والسلاح

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية بدائرة مركز شرطة إدكو.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة إدكو بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول مكوَّن من 6 أشخاص، أُصيب ثلاثة منهم بجروح وكدمات متفرقة، وطرف ثانٍ مكوَّن من 5 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وأشارت التحريات إلى أن الطرفين تعدّوا على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، على خلفية خلافات سابقة تتعلق بالجيرة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وعُثر بحوزتهم على 6 عصي خشبية استخدمت في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة لذات الأسباب المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

العقوبة القانونية

يعاقب القانون المصري على جريمة المشاجرة والاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء وفقًا لقانون العقوبات، بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو الغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال حدوث إصابات.

وتُشدد العقوبة إذا ثبت استخدام أسلحة بيضاء أو أدوات تُستخدم في الاعتداء، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس المشدد حال ترتب على الواقعة إصابات جسيمة أو عاهة مستديمة، فضلًا عن معاقبة حيازة السلاح الأبيض دون ترخيص بالحبس والغرامة.