< مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لتعزيز السياحة والاستثمار وتطوير البنية الاقتصادية في مصر
تحيا مصر
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لتعزيز السياحة والاستثمار وتطوير البنية الاقتصادية في مصر

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار، مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجاناً للوافدين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان، خلال موسمي صيف 2026 و2027 (من مايو حتى نهاية أكتوبر) بذات الضوابط المعمول بها حالياً، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال هذا الإجراء في مؤشرات التدفق السياحي من عدد من الأسواق التي يهتم سائحوها بتفضيل مُنتج السياحة الثقافية لاسيما في هاتين المحافظتين.  

مجلس الوزراء يوافق على طلب وزارة السياحة مد العمل بالتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً لمدة عام إضافي آخر 

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار مد العمل بالتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً لمدة عام إضافي آخر ينتهي في أبريل 2027، وبذات الضوابط المعمول بها حالياً من تطبيقها على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من نمو، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز موقف التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول للبلاد بغرض السياحة، وهو ما يرصده تحيا مصر.

تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

هذا ووافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات في الجوانب ذات الصلة بعمل الهيئة.  

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل نص المادة (۲) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أنه دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المُنظمة؛ تُباشر الهيئة الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام ۱۱۸ لسنة ۱۹٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير، و۱۲۰ لسنة ۱۹۸۲ لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و١۲۱ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، و١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير، كما تُباشر إصدار شهادات المُطابقة للسلع المُصدَّرة طبقاً للمعايير الدولية، وكذا إصدار سجلات المُستوردين والمُصدرين والوُسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومُستلزمات الإنتاج وأيٍ من السجلات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة في ذلك الشأن، إلى جانب تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مُزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، وأيٍ من الاختصاصات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع إصدار شهادات المنشأ للمُنتجات محلية الصنع، وذلك للدول المُبرم معها اتفاقيات تفضيلية، وبمراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالهيئة.

ونص مشروع القرار أيضاً على أن يُستبدل نص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس القطاع المُختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والتموين والتجارة الداخلية، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وكذا ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وعضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، إلى جانب رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة، ورئيس القطاع المختص بشئون الفروع بالهيئة. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد.

المقترح الخاص بقبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي

كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بقبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي، وكذا من دول فضاء الأورومتوسطية بشكل مؤقت، بناء على مبدأ المُعاملة بالمثل، كاستثناء لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من التصديق على المعاهدة الإقليمية، وذلك في ضوء الترتيبات الخاصة بتفعيل قواعد المنشأ الأورومتوسطية للمعاهدة الإقليمية الجديدة، والمُقرر تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2026.

هذا ووافق مجلس الوزراء على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2868 م2 كائنة بجهة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، بنظام البيع إلى إحدى الشركات، لاستخدامها في إقامة مركز خدمة ومعرض سيارات وقطع غيار، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المُتبعة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، واعتماد قرار اللجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجلستها بتاريخ 26 أغسطس 2025 الصادر في هذا الشأن.   

ووافق مجلس الوزراء على تحمُل الخزانة العامة للدولة عبء الضريبة المُستحقة على مُقابل دخول عروض الأفلام المُشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورتيه الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، وذلك نيابة عن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويأتي ذلك من مُنطلق الحرص على المُساهمة في تعزيز دور هذه الفعاليات، في إثراء الفكر السينمائي المصري، وتحقيق أهداف التنمية الثقافية، وتشجيعها بهدف إتاحة حضور تلك العروض السينمائية من جانب الجمهور العام ومتذوقي الفن السينمائي.